شئ لما قلناه من أنه معلق بشرط، وعندهم يقع في الحال، لأنه وصفها بصفة محال لأنها ليست بواحدة من السنة والبدعة، فكان الصفة لغوا ووقع الطلاق.
وقال بعضهم لا يقع لأن الصفة لم توجد كما لو قال إن كنت علوية أو هاشمية فأنت طالق، فلم يكن واحدة منهما لم يقع الطلاق.
إذا قال: أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا، وكانت له نية إما إيقاع واحدة أو ما زاد عليها وقعت واحدة عندنا، لا غير، إذا كانت على صفة يقع الطلاق وإن لم تكن له نية لم يقع شئ أصلا. وعندهم يقع واحدة، لأن الطلاق لا يشغل حيزا من المكان، لأنه حكم وليس بجسم، وإنما قصد أنها بملأ مكة بالذكر ويشيع فيها ما وقع، فوقع الطلاق، ويكون طلقة رجعية.
ولو قال أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكثر الطلاق: كان عندنا مثل الأولى سواء، وعندهم تطلق بالثلاث لأن أقله واحدة وأكثره ثلاث فإن قال أكمل الطلاق وقعت واحدة عندنا وعندهم، لأنه لا يتضمن عددا، وهكذا لو قال أتم طلاق وأكبر طلاق، وتكون رجعية وقال بعضهم تكون باينا في أكمل وأكبر ورجعية في أتم.
فإن قال أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق، طلقت واحدة بلا خلاف لأنها صفة لا يتضمن عددا وتكون رجعية عندنا، وعند بعضهم يكون باينا.
فإن قال لها يا مائة طالق، أو أنت مائة طالق، طلقت عندنا بواحدة مع النية وعندهم بالثلاث كما لو قال أنت طالق مائة طلقة.
فإن قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، فإن كلمها بعد هذه الجملة لم تطلق زوجته، لأن يمينه انحلت بقولها له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، لأنه صار بحيث لا يمكنه أن يبدأها بالكلام، وعندنا أيضا كذلك لهذا، ولأنه طلاق بشرط، وأما يمينها فقائمة ما انحلت، لأنه يمكنها أن يبدأه بالكلام، فمتى بدأته به عتق عبدها، فإن كلمها بعد قولها فعبدي حر انحلت يمينها أيضا لأنه منعها أن تبدأه بالكلام، وعندنا لا ينعتق العبد على حال لأنه عتق بشرط.