فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم، لأنه لا يتبعض ولو قال أنت طالق طلقتين ونصف إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم، لأن قوله أنت طالق طلقتين ونصفا بمنزلة قوله ثلاثا للسراية.
فإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة، طلقت ثلاثا لأن الاستثناء يرجع إلى الذي يليه، فلو رجع إليه نفاه كله فسقط حكمه، وفيهم من قال يقع طلقتان والأول أصح، وعندنا إذا نوى بذلك الإيقاع طلقت واحدة لا غير.
فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا، وعندنا إذا نوى إيقاع الثلاث وقعت واحدة، فإذا وقع الثلاث فقد رجع فيما أوقعه فلم يقبل قوله، غير أنه يملك الرجعة، وإن لم ينو الإيقاع لم يقع شئ أصلا.
فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه وجهان أحدهما يطلق ثلاثا لأنه أوقع خمسا، وهو لا يملك إلا ثلاثا فلغا ما زاد على الثلاث، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فاستثنى كل ما أوقعه.
والثاني تطلق طلقتين لأن الكلام إذا قصد به الحساب فالاستثناء يلحق الجمل كلها إذا وصل الكلام بعضه ببعض، وعندنا يقع واحدة إذا نوى الإيقاع، فإن تجرد عن النية لم يقع أصلا.
فإن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين، فعندنا مثل الأولى وعندهم على وجهين:
من ألغى ما زاد على الثلاث، قال طلقت طلقة، ومن استعمل كل الخطاب قال طلقت ثلاثا.
فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنين فعندنا تقع واحدة، وعندهم فيها ثلاثة أوجه أحدها تطلق ثلاثا، والثاني تطلق طلقتين، والثالث تطلق طلقة.
إذا قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ولدا طلقت طلقة، فإن ولدت آخر طلقت أخرى، فإن ولدت الثالث لم تطلق وانقضت عدتها والمسألة مفروضة إذا أتت بثلاثة أولاد، وكانوا حملا واحدا، وإنما يكون حملا واحدا إذا كان بين الأول والآخر أقل من ستة أشهر، وأما إن كان بين ولدين ستة أشهر فصاعدا فهما حملان.