الأقوى إذا اعتبرنا ذلك في النذر أو الاقرار فينبغي أن نقول هما سواء، فإن قال أردت بذلك رؤيتي بنفسي لم يقبل منه في الحكم عند من قال بالأول في الظاهر، ويقبل فيما بينه وبين الله، فإن رأى الهلال بالنهار لم تطلق لأن هلال الشهر هو الذي يرى في الليل، فأما ما يرى قبله فلا يكون هلال الشهر وهو الأقوى إذا اعتبرناه في النذر والإقرار معا.
وإن خرج الشهر وعد ثلاثين ولم ير الهلال لأجل غيم أو عارض وقع الطلاق لأنه قد علم أن الهلال قد كان وإن لم ير.
إذا قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق، فإنه يعتبر سنة هلالية اثني عشر شهرا لأنها السنة الشرعية ثم ينظر، فإن كان هذا القول قبل أن يمضي من الشهر شئ فإنه يعتبر مضي اثني عشر شهرا بالأهلة، وإن كان مضى من الشهر بعضه فإنه يحسب ما بقي من الشهر، ويحسب بعد ذلك أحد عشر شهرا ثم يكمل على تلك البقية ثلاثين يوما لأنه إذا مضى بعض الشهر بطل اعتبار الهلال واعتبر العدد وهكذا نقول في النذور والإقرار.
إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي، وقال أردت إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي فعندنا قبل قوله، ولا يقع لأنه محال، وعندهم يقع في الحال ويلغو الصفة وقال بعضهم لا يقع مثل ما قلناه.
وأما إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه، فعندنا لا يطلق بحال وعندهم يقع إلا بعضهم، فإنه قال لا يقع مثل الأولى، ومن فرق بينهما قال الأولى محال، والثاني مقدور لله تعالى، فجاز أن يقف وقوع الطلاق على الطيران والصعود وفي الأولى محال فوقع في الحال.
ومتى قال في هذه المسألة: لم يكن لي نية، عندنا لا يقع وعندهم يقع في الحال وإن فقد نيته إما بأن يخرس أو يجن أو يغيب فعندنا لا يقع، وعندهم يقع لما مضى وإن قال أردت به أنه كان طلقها زوج غيري في الشهر الماضي أو أني كنت طلقتها في الشهر الماضي في زوجية أخرى، عندنا قبل قوله، وعندهم ينظر في المرأة فإن صدقته