وإذا قطعت إبهاماه لا يجزي بلا خلاف، فإن قطعت الإبهام أو السبابة أو الوسطى فإنه لا يجزي عند قوم، وإن قطع الخنصر أو البنصر فإن قطعت إحداهما لم يؤثر لأن الكف لم تتعطل، وإن قطعتا معا من كفين أجزأت، وإن قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما والبنصر من الآخر أجزأت وإن قطعتا معا من كف واحد لم يجزء، لأن الكف ينقص بقطعهما أكثر مما ينقص بقطع إحدى الأصابع.
وأما إذا قطع بعض الأنامل، فإن قطعت أنملتان من خنصر أو بنصر أجزأ، وإن كان من الأصابع الثلاث لم يجزء، وإن قطعت أنملة واحدة من أصبع فإن كان من الإبهام لم يجزء، وإن كان من الأصابع الأربع أجزأ، فأما الأعرج، فإن كان عرجه يسيرا لا يمنعه العمل والتصرف أجزأه، وإن كان كثيرا يمنع التصرف لم يجز.
وأما الأصم فإنه يجزي، لأن منفعته كاملة فإنه قد يعمل أكثر من عمل السميع وأما الأخرس فقال قوم يجزي، وقال آخرون لا يجزي، ومنهم من قال يجزي إذا كانت له كناية مفهومة، وإشارة معقولة، وإذا لم يكن كذلك لا يجزي.
والذي نقوله في هذا الباب أن الآفات التي ينعتق بها لا يجزي معها مثل الأعمى والمقعد والزمن، ومن نكل به صاحبه، وأما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزيه لتناول الظاهر لهم، وليس على جميع ما ذكروه دليل مقطوع به.
وأما الأحمق وهو الذي يضع الشئ في غير موضعه مع علمه بقبحه، فإنه يجزي، وأما المجنون، فإن كان مطبقا لم يجزء، وإن كان خفيفا أجزأ، وأما المريض فإن كان مأيوسا من برئه كالمسلول وغيره لم يجزء، وإن كان يرجى برؤه أجزأ.
وأما نضو الخلق، فإن كان ضعيفا لا قوة له ولا يتمكن من العمل لم يجز عندهم عتقه، وإن كان متمكنا من العمل لكن فيه ضعف أجزأ، ويقوى عندي أنه يجزي على كل حال للآية.
وأما ولد الزنا فإنه يجزي إجماعا إلا الزهري والأوزاعي لقوله (عليه السلام) " ولد الزنا شر الثلاثة " وهذا له تأويلان أحدهما أنه أراد شر الثلاثة نسبا لأنهما ينتسبان إلى أبوين وهو ينسب إلى الأم، والثاني أنه أشار إلى رجل بعينه جالس مع اثنين، وكان