في هذه أنها لا تحرم، لأنها ليست زوجته في هذه الحال، وإنما هي بنت والذي قالوه قوي.
إذا كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون المطلقة الصغيرة أو الكبيرة.
فإن كانت المطلقة الصغيرة انفسخ نكاح الكبيرة، لأنها أم من كانت زوجته، وحرمت على التأبيد، والصغيرة فإن كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد وإن لم يكن دخل بها لم تحرم، لأنها بنت من لم يدخل بها.
وأما المهر فإن كان قد دخل بالكبيرة لم يسقط مهرها، وإن كان ما دخل بها سقط المهر، لأن الفسخ من جهتها جاء.
وإن كانت المطلقة الكبيرة انفسخ نكاح الصغيرة، إن كان دخل بالكبيرة، لأنها بنت من قد دخل بها، وإن لم يكن دخل بها لم ينفسخ نكاحها، لأنها بنت التي لم يدخل بها.
فإن كان له زوجة صغيرة وأمة بها لبن من غيره، فأرضعت أمته زوجته، فإن كان قد دخل بالأمة انفسخ نكاح الصغيرة لأنها بنت من قد دخل بها، وحرمت على التأبيد لهذا المعنى، وحرمت أمته لأنها من أمهات نسائه، وإن لم يكن دخل بالأمة لم ينفسخ نكاحها لأنها بنت أمته التي لم يدخل بها، وحرمت أمته على التأبيد لأنها من أمهات نسائه.
إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهن دون الحولين، وكبيرة، ولهذه الكبيرة ثلاث بنات مراضع لهن لبن فأرضعت بنات الكبيرة زوجاته الصغاير لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون دخل بالكبيرة أو لم يدخل، فإن لم يكن دخل بها لم يخل من أحد أمرين إما أن يرضعن الصغائر دفعة واحدة أو واحدة بعد واحدة:
فالكلام في هذه المسائل كلها في ثلاثة فصول: في فسخ النكاح، والتحريم، والمهر.
فإن أرضعتهن دفعة واحدة مثل أن أرضعت كل واحدة منهن واحدة من الصغاير