وإن رفعت الأمر إلى الحاكم، وأمرها بالتربص فلها النفقة مدة التربص لأنها محبوسة عليه في هذه الحال، فإذا حكم بالفرقة سقط نفقتها عندنا، وعند من قال وقعت الفرقة سواء كانت حاملا أو حائلا لأنها معتدة عن وفاة، على أن كونها حاملا لا يتقدر على مذهبنا مع تربص أربع سنين.
ومن قال لا تقع الفرقة أصلا إنها تستحق النفقة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت لأنها صارت في حكم الناشز فإن فارقها الثاني فما دامت في عدة منه لا نفقة لها لأنها مستديمة لحكم النشوز، فإذا مضت عدتها ثم قالت أختار العود إلى الزوجية قال قوم تستحق النفقة، وقال آخرون لا تستحق، وهذا يسقط عنا لما قدمناه.
فأما حكم وجوبها على الثاني، فإن عندنا يلزمه النفقة لأن العقد صحيح ولا يسقط إلا بالبينونة، ومن قال نكاحه فاسد قال لا يلزمه النفقة بنفس العقد، ولا بالدخول، لأنه ما ملك الاستمتاع على الزوجية.
فإذا فارقها فإن كانت حايلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فمن قال النفقة يجب للحمل قال لزمته لأن الحمل لاحق به، ومن قال تجب للحامل بسبب الحمل قال لا يلزمه لأن النكاح فاسد.
إذا تزوجت هذه المرأة بعد خروجها من العدة ثم جاء الزوج الأول لم يكن له عليها طريق، ولا بينه وبينها علقة، ولا ترد إليه، ومن قال لم تقع الفرقة، قال ترد إلى الأول، فإن لم يكن دخل بها الثاني حلت له في الحال، وإن كان دخل بها فإن لم تحمل اعتدت بالأقراء، ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها، وإن كانت حملت، فالولد يلحق بالثاني بحكم الظاهر، وتعتد به عن الثاني، فإذا وضعت انقضت عدتها لكن لا تحل للأول حتى ينقضي نفاسها.
وأما الحكم في رضاع الولد: فإنها إذا أرضعت لم يكن لزوجها منعها من أن ترضعه اللبا لأن قوامه به، فإذا أرضعته اللبا فإن لم يوجد مرضعة غيرها، لم يكن له منعها من إرضاعه، وإن وجد غيرها كان له منعها من ذلك، لأن حق الزوج واجب، وهذا تطوع.