وأما الجمع فمعتبر لقوله تعالى (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
وقال بعضهم لا اعتبار بشئ من ذلك، فاللفظ شرط عندنا وعند بعضهم، فإن نقص أحد الزوجين من ألفاظ اللعان شيئا لم يعتد باللعان، وإن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ حكمه، وقال قوم ينفذ حكمه، وأما الوقت وجمع الناس فمستحب وليس بشرط، والتغليظ بالمكان أيضا مستحب عندنا، وقال قوم هو شرط.
إذا أراد الحاكم أن يلاعن بين الزوجين فإنه يبدء فيقيم الرجل ويأمره أن يلاعن قائما، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر العجلاني بذلك، فقال له قم واشهد، وتكون المرأة جالسة في حال لعانه، فإذا فرغ الرجل قامت والتعنت قائمة كالرجل.
ومن شرط اللعان الترتيب فيبدأ أولا بلعان الزوج، ثم بلعان الزوجة، للآية بلا خلاف، فإن خالف الحاكم وبدأ بلعان المرأة لم يعتد به، وإن حكم به لم ينفذ حكمه وقال بعضهم ينفذ ويعتد به.
وإذا كانت المرأة حايضا فإنها لا تدخل المسجد للعان، بل تلاعن على بابه ويخرج الحاكم إليها من يستوفي عليها اللعان.
وإن كانا ذميين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من البيعة والكنيسة و بيت النار.
وأما الألفاظ التي يعظمونها فعلى ضربين أحدهما ليس في التلفظ بها معصية مثل قولهم الذي أنزل التوراة على موسى ابن عمران، والإنجيل على عيسى، ونجا موسى، من الغرق، وما أشبه ذلك والضرب الثاني التلفظ بها معصية مثل قولهم المسيح ابن الله، وعزير ابن الله، فلا يجوز أن يحلفوا بها لأنها كفر، وعندنا أن إدخالهم المساجد لا يجوز، وقال بعض من وافقنا يجوز إلا المسجد الحرام.
وإن كان جنبا قال بعضهم يجوز له دخول المسجد، وقال آخرون لا يجوز، و عندنا لا يجوز بحال ولو كان طاهرا، وإن كان الكافران وثنيين ومن لا دين لهما فلا يجوز إقرارهما على دينهما ببذل الجزية، ولكن يجوز عقد الهدنة والموادعة، فإذا أراد الحاكم أن يلاعن بينهما لاعن في مجلسه، ولا يغلظ بمكان، وأما الألفاظ فإنهما يحلفان