إن لم يكن له نية سقط قوله، ولم يتعلق به حكم.
إذا قال والله لا جامعتك في دبرك، والله لا جامعتك في الموضع المكروه لم يكن موليا.
ولو قال والله لا جامعتك إلا جماع سوء رجعنا إليه، فإن قال أردت بالسوء الجماع في الدبر، كان موليا لأنه إذا حلف لا جامعها إلا في الدبر فقد حلف ألا يجامعها في القبل فكان موليا.
فإن قال أردت بالسوء جماعا لا يبلغ التقاء الختانين كان موليا، لأن معناه لا جامعتك أصلا، لأن الجماع الذي يخرج به من حكم الإيلاء أن يلتقي الختانان فإذا حلف ألا يفعل هذا كان موليا، وإن قال أردت بالسوء جماعا ضعيفا لا يكون قويا ولا مبالغة فيه، لم يكن موليا لأنه حلف أن يجامعها الجماع الذي يخرج به من حكم الإيلاء، وهو التقاء الختانين ضعيفا كان أو قويا.
فإن قال والله لجامعتك جماع سوء لم يكن موليا لأنه إن قال نويت الجماع في الدبر فمن حلف أن يطأها في الدبر فما حلف ألا يطأها في القبل، وإن قال أردت أن أطأها وطيا لا يبلغ التقاء الختانين لم يكن موليا لأن من حلف أن يفعل ذلك ما منع نفسه من التقاء الختانين، وإن قال أردت وطيا ضعيفا يلتقي به الختانان لكنه ضعيف لم يكن موليا لأنه ألزم نفسه وطيا يخرج به من حكم الإيلاء.
إذا قال والله لا أصبتك خمسة أشهر، فإذا انقضت فوالله لا أصبتك سنة، فهما إيلاء إن ويمينان مختلفان إحداهما خمسة أشهر والأخرى سنة، والأولى مطلقة معجلة والثانية معلقة بصفة، فإذا وجدت الصفة انعقدت كقوله إذا قدم زيد فوالله لا وطئتك سنة فمتى قدم زيد انعقدت الإيلاء.
وليس هذا يجري مجرى الطلاق والعتاق اللذين قلنا لا يقعان بصفة، لأن هناك منعنا فيه إجماع الفرقة، وليس هاهنا ما يمنع منه، والظواهر يتناوله.
فإذا ثبت أنهما إيلاءان مختلفان فكل إيلاء له حكم نفسه لا يتعلق حكمه بالآخر، فإذا تربص عقيب الأول أربعة أشهر فإذا مضت وقف، فإما أن يفئ، أو يطلق