الولد يستخرج بالقرعة عندنا، ويلحق بمن يخرج اسمه وينتفي عن الآخر، وأما العدة فإن خرج اسم الأول اعتدت عنه بوضعه، ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء، وإن خرج اسم الثاني اعتدت عنه بوضعه، ثم تكمل عدة الأول بما بقي من الأقراء ومن قال يترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء قال: تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء استظهارا.
وأما الرجعة فلا يخلو أن يراجعها قبل الوضع أو بعده، فإن راجعها قبله، فهو مبني على الوجهين في الحمل: إذا لحق بالثاني وأتت ببقية عدة الأول بعد الوضع هل له عليها الرجعة في حال الحمل؟ فمن قال له الرجعة على ما قلناه، صحت رجعته لأن الحمل إن كان من الأول فرجعته صادفت عدة الطلاق، وإن كان من الثاني فرجعته تصح أيضا على هذا الوجه. ومن قال الرجعة لا تصح فإنه يمنع من الرجعة لأن حاله متردد بين أن تكون له الرجعة أو لا تكون، فلم يثبت له مع الشك.
فإن راجع نظر فإن بان أن الحمل من الثاني لم تصح الرجعة، لأنها قبل وقتها، وإن بان أنه من الأول، فهل تصح الرجعة؟ على الوجهين: أحدهما يصح لأنه راجع في وقت كان له الرجعة فيه والثاني لا يصح لأنه حال ما راجع كان ممنوعا من الرجعة.
وأما إذا راجع بعد الوضع فإنه إن راجع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة بلا خلاف، لأن هذا القرء إما أن يكون عدة عن الثاني أو لا يكون عدة أصلا، وإن راجع في القرءين الأولين، فإنه يمنع من ذلك لأجل الشك فيها.
فإن فعل ذلك ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح بلا خلاف، وإن بان أنها كانت في عدة عن الأول فعلى وجهين، فأما حكم الثاني فليس له الرجعة، لكن حكم نكاحه فعلى ما قلناه يحرم عليه على التأبيد.
ومن قال لا يحرم قال ما دامت حاملا لا يجوز له التزويج بها، لأنها إما أن تكون في عدة من الأول أو عليها بقية من عدته، فإذا وضعت فإن أراد نكاحها وهي في القرءين الأولين لم يكن له، لأنه يحتمل أن يكون في عدة من غيره فلا تحل له،