لهذه العلة، وعندنا أيضا كذلك غير أنه إذا كان للشرط لا يقع لما مضى.
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ونوى الإيقاع وقعت واحدة، ولا يقع ما زاد عليها، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها.
وعندهم إن كانت غير مدخول بها بانت بالأول، ولم يقع بعدها شئ، وإن كانت مدخولا بها فالأولى طلقة، ويسئل عن الثانية والثالثة، فإن قال أردت تأكيد الأولى بهما قبل منه، ولم يقع إلا طلقة، لأن الكلام يؤكد بالتكرار، فإن صدقته على ذلك، وإلا فالقول قوله مع يمينه، لأنه أعرف بما نواه.
وإن أراد الاستيناف طلقت ثلاثا لأنه قصد موالاة الطلاق عليها، وإن قال أردت بالثانية الاستيناف، وبالثالثة التأكيد قبل منه أيضا وإن قال لم يكن لي نية فيهما قولان أحدهما يقع ثلاث تطليقات وهو الصحيح عندهم، والثاني لا يقع إلا الأولى.
وإن قال أنت طالق وسكت ساعة، ثم قال أنت طالق، كانت عندنا مثل الأولى لا يقع غير الأولى، وعندهم تكون الثاني إيقاعا على كل حال.
هذا إذا كرر بغير حرف عطف فأما إن كررها بحرف العطف، وقال أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق بل طالق بل طالق فعندنا مثل الأولى سواء.
وعندهم يقع الأولة بقوله، أنت طالق، وتقع الثانية بقوله وطالق، لأن الظاهر استيناف طلقة أخرى، والثالثة قد كررها بلفظ الثانية على صورتها فهذه الثالثة كالثانية والثالثة في التي قبلها يرجع إليه فيها، فإن أراد التكرار والاستيناف فالقول قوله، وإن أطلق فعلى قولين.
وإن قال أنت طالق وطالق وطالق ثم قال أردت التأكيد بالثانية، والاستيناف بالثالثة وقع ثلاث ولم يقبل قوله إن الثانية على التأكيد، لأن ظاهره الإيقاع عطفا على الأولى، ويقبل فيما بينه وبين الله.
هذا إذا عطف بعضه على بعض بحرف واحد، فأما إن غاير بين الحروف فقال أنت طالق وطالق فطالق، أنت طالق وطالق ثم طالق، أنت طالق وطالق بل طالق، أنت