تقدم، وعندهم إن صدقها طلقت، وإن كذبها فالقول قولها مع يمينها لأن الحيض لا يعلم إلا من جهتها.
ولو قال لها إذا ولدت فأنت طالق، وإذا دخلت الدار فأنت طالق، فقالت قد ولدت وأنكر الزوج، كان القول قوله، لأن وجود الولادة يتوصل إلى ثبوته من غيرها لأنه يمكن إقامة البينة عليه، وكذلك دخول الدار.
وكذلك إن قال: إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق، فقالت: قد نويت سفرا فأنكر كان القول قولها، لأن العزم والنية لا يتوصل إليهما إلا من جهتها كالحيض وعندنا هذه والأولى لا يقع أصلا لما تقدم.
إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة، فقال لحفصة إن حضت فعمرة طالق فقالت حفصة قد حضت، فإن صدقها طلقت عمرة، وإن كذبها لم يقبل قولها عليه في وقوع طلاق عمرة لأنه لا يقبل قولها في وقوع غيرها، ولا يستحلف على ذلك، لأنه لا حق لها في طلاق عمرة ولا يستحلف الغير في إثبات حق على غيره، وبقي النزاع بين عمرة وزوجها فعمرة تقول حاضت حفصة وطلقت، وقال الزوج ما حاضت ولا طلقت، فالقول قول الزوج لأن الأصل بقاء الزوجية.
وعلى هذا كل ما يرد من هذه المسائل إذا قال لحفصة فأنت وعمرة طالق، ثم قالت حفصة قد حضت، فإن صدقها طلقت هي وعمرة، وإن كذبها فالقول قولها فإذا حلفت طلقت هي، وأما عمرة فلا تطلق لأنا نقبل قولها في حيض نفسها ولا نقبل في حيض غيرها.
قال لحفصة ولعمرة إن حضتما فأنتما طالقتان، ثم قالتا قد حضنا، فإن صدقهما طلقتا، لأنه قد وجد الشرطان في حق كل واحد منهما بإقرارهما وتصديقه، وإن كذبهما لم تطلق واحدة منهما، لأن قول كل واحدة منهما يقبل في حيضها في طلاق نفسها، ولا يقبل في طلاق غيرها، فوجد في كل واحدة منهما شرط واحد فلم تطلق.
وإن كذب إحداهما وصدق الأخرى طلقت التي كذبها، لأنه قد وجد الشرطان في طلاقها: فإنا قبلنا قولها في حيضها في طلاق نفسها، فثبت شرط وقبلنا