الصغيرة إذا زوجها أخوها أو عمها ثم بلغت مريضة فاختارت الفسخ لم يرث واحد منهما صاحبه، وهكذا يجب أن نقول.
لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة قبل قوله، وحكم بأنها بانت منه في حال الصحة وتكون العدة من حين تكلم وهكذا يجب أن نقول إذا قال طلقتها ثلاثا على الشروط التي يقع معها عندنا.
ولو قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه لم ترثه بلا خلاف، وعندنا إذا كان له عليها رجعة ورثته، لأن بهذا القول لا يقع إلا واحدة، وهكذا لو قال:
أنت طالق ثلاثا فارتدت ثم أسلمت ثم ماتت لم يرثها لأنها بالردة خرجت من الميراث فأما إن سألته الطلاق وهو مريض فطلقها ثلاثا لم ترثه، لأنه لا يتهم في طلاقها، وقال بعضهم ترث وهو الصحيح عندنا، إذا كان أوقع الثلاثة لعموم الأخبار.
إن قالت له وهو مريض طلقني طلقة فطلقها ثلاثا ورثته لأنه متهم في الإبانة فأما إن علق طلاقها بصفة توجد من جهتها، فإن كان لها مندوحة لم ترثه، كما لو سألته فطلقها، وإن كان لا بد لها فعلى قولين، فأما ما لها منه بد ففعلته فلا ترثه قولا واحدا وعندنا أن ذلك لا يقع به طلاق أصلا، لأنه معلق بشرط، وإذا لم يقع فلا يقطع الميراث.
فأما إن علق طلاق بفعل نفسه مثل أن قال إن مرضت فأنت طالق، فمرض طلقت، لأنه متهم في عقد الصفة، ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلها وهو مريض فعلى قولين لأنه متهم في إيجاد الصفة وفي الأولى في عقد الصفة.
فإن قال وهو مريض إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ طلقت ولم ترثه، ولو قال وهو صحيح إذا طلعت الشمس فأنت طالق وإذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو إذا جاء غد فأنت طالق فوجدت الصفة وهو مريض، طلقت ولم ترثه لأنه غير متهم لأن القول منه كان في حال الصحة.
ولو قال أنت طالق قبل وفاتي بشهر، ثم مات فإن مات قبل مضي الشهر لم تطلق، لأنه لم يكن بين عقد الصفة وبين موته شهر، وإن مات مع انقضاء الشهر