لأنه إنما مات عن زوجة واحدة، لأن الجهل بعين الزوجة منهما ليس بجهل بأن فيهما زوجة، فإذا وقفنا فإن لم يكن له وارث قيل لهما لا يمكن إفراد إحداكما ولا قسمته بينكما، فيقف حتى يصطلحا أو تقوم البينة.
وإن كان له وارث، فإن بين فالحكم على ما مضى، وإن لم يبين فعلى قولين أحدهما يقوم الوارث مقامه في البيان، والثاني لا يقوم وهو الأقوى عندنا، فمن قال يقوم مقامه كان كالمورث وقد مضى، ومن قال لا يقوم، وقفنا ذلك حتى يصطلحا سواء كان الطلاق معينا أو مبهما، وفيهم من قال هذا إذا كان معينا فأما إن كان مبهما فإن الوارث لا يقوم مقامه، وينبغي أن يرجع إلى القرعة بينهما.
الثالثة ماتت إحداهما ثم مات هو ثم ماتت الأخرى وكان الطلاق باينا معينا رجع إلى الوارث، فإن قال التي طلقها هي الأولى، والثانية ما طلقها، قلنا له قد أقررت أنه ما ورث الأولى وورثته الثانية، فذلك مقبول لأنه إقرار بما يضرك، فإنا نقاسمك بقدر حقها ربعا أو ثمنا، وإن قال المطلقة الثانية والزوجة الأولى فقد أقر بما ينفعه وهو أن مورثه ورث الأولى ولم ترث الثانية، فهل يقبل؟ على القولين.
فإذا قيل: لا يرجع إليه ولا يقبل منه، وقف له من الأولى ميراث زوج ووقف للثانية من تركته ميراث زوجة حتى تقوم بينة أو يصطلح الورثة.
وإذا قيل يرجع إلى قوله فهو منكر طلاق الأولى ويحلف الوارث على العلم فيقول والله ما أعلم أنه طلقها ويدعي طلاق الثانية فيحلف على البت أنه طلقها لأنه إذا أنكر طلاق الأولى فهي يمين على النفي على فعل الغير، فكانت على العلم ويحلف في حق الثانية على البت لأنه إثبات طلاق وكان على البت، فهذا أصل يتكرر كثيرا.