وأما الميراث فلا ترث من زوجها، ولا يوقف لها من ميراثه، لا عندنا ولا عندهم لأن عندنا هي مملوكة لا ترث بحال، وإن كان لها ولد من سيدها فتحصل في ملكه، وتنعتق عليه فلا ترث أيضا لأنه يجوز أن يكون الزوج مات أولا وهي مملوكة بعد، ويحتمل أن يكون السيد مات أولا وصارت حرة فإذا مات الزوج فهي حرة، ولا تورث بالشك لأن الأصل عدم الميراث.
إذا ملك الرجل أمة بابتياع فإن كان قد وطئها البايع فلا يحل للمشتري وطيها إلا بعد الاستبراء إجماعا، وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء، وكذلك إن أراد أن يعتقها ويتزوجها قبل الاستبراء لم يكن له ذلك، وكذلك إذا استبرأها ووطئها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك وقال بعضهم يجوز له تزويجها قبل الاستبراء ويجوز أن يعتقها ويتزوجها، وقد روي ذلك في بعض أخبارنا والأول أحوط.
هذا إذا كان الأول وطئها، وأما إذا كان لم يطأها مثل أن ابتاعها من امرأة أو صبي لا يجامع مثله، أو مجبوب أو من عنين أو من رجل وطئها واستبرأها فلا يجوز له وطيها قبل الاستبراء، ويجوز تزويجها قبل ذلك، وروي في بعض أخبارنا أنه يجوز له وطيها إذا اشتراها من امرأة أو ممن يثق به أنه استبرأها والأول أحوط.
المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة، فإن الشراء جائز، لأنه ربما يكون فيه فضل وربح فإن أراد وطيها لم يكن له، لأنه ربما تحبل فتتلف في الولادة والذي تشهد أخبارنا به أنه يجوز له وطيها لما رووه من أحكام ولده إذا مات، فإن أذن له السيد في ذلك جاز عندنا، وقال بعضهم لا يحل.
ومن قال ليس له وطيها قال إن خالف ووطي لم يلزمه الحد لأن وطيه صادف ملكه، فإن أتت الأمة بولد ملكه لأنه ابن أمته، ولا يعتق عليه لنقصان ملكه، ولا يجوز أن يبيعه لأن الأب يملك مع ابنه فيوقف معه، فإن أدى وعتق عتق الابن تبعا له، وإن عجز واسترقه السيد كان الولد رقيقا معه.