فمن قال يتداخلان اعتدت بالحمل عنهما، ويثبت عليها الرجعة إلى أن تضع ومن قال لا يتداخلان فعلى هذا هي معتدة بالحمل عن الطلاق.
وإن لم تحض على الحمل أو حاضت وقيل إنه ليس بدم حيض اعتدت بوضع الحمل عن الطلاق وعليها الرجعة إلى أن تضع فإذا وضعت استأنفت ثلاثة أقراء عن وطي الشبهة ولا رجعة عليها فيها.
وإن حاضت على الحمل وقيل إنه حيض فإن مضت بها ثلاثة أقراء وهي حامل فقد انقضت عدتها عن الوطي ويبقى عليها عدة الطلاق إلى أن تضع وعليها الرجعة:
فإن وضعت قبل ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها عن الطلاق وانقطعت الرجعة، وعليها بقية عدة الوطي فتأتي بها لتكمل ثلاثة أقراء ولا رجعة عليها في ذلك وهذا كله يسقط عنا لأنه إذا وطئها حكمنا بالمراجعة والوطي بعد ذلك يكون وطيا في الزوجية وانقطع حكم العدة.
إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدة، ثم تزوجها في عدتها فإن العدة تنقطع، وقال بعضهم لا تنقطع ما لم يدخل بها، وهذا باطل لأن المرأة تصير فراشا بنفس العقد، والعدة لا تبقى مع ثبوت الفراش.
فإذا ثبت أن العدة تنقطع فإذا طلقها فإن كان بعد الدخول فعليها أن تستأنف ثلاثة أقراء، وإن طلقها قبل الدخول فعليها أن تكمل العدة الأولى، لأنه لا يجوز أن يقال لا عدة عليها، لأنه دخل بها في النكاح الأول ولم تأت عنه بعدة كاملة عن ذلك الوطي، فلا بد من إكمالها، فلا يجوز أن يقال إنها تستأنف عدة كاملة، لأن الطلاق الثاني وجد قبل الدخول وقال بعضهم لا عدة عليها وهو قوي وقد حكيناه.
إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهي معتدة فالبيع صحيح، ثم ينظر في المشتري، فإن لم يكن علم فله الخيار، لأنه نقص ويفوت الاستمتاع مدة العدة، فإن فسخ البيع استرجع الثمن ورد الجارية، وإن لم يفسخ فالحكم في هذا وفيه إذا كان قد علم بالعدة واحد، فيلزم البيع ولا يحل له وطي الأمة حتى تنقضي