ثم قال أردت بعضهن، قبل ذلك منه لأنه وإن كان له لفظ عام فإنه يصلح للخصوص وإن قال أربعتكن طوالق ثم قال أردت بعضهن لم يقبل لما قلناه.
وإذا قال: كلما طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة، فأنت طالق قبله ثلاثا فإنه إن طلقها طلقة أو طلقتين وهي مدخول بها لم تطلق عندهم، لأنه متى وقع عليها الطلاق اقتضى أن تثبت فيه الرجعة، وإذا ثبتت فيه الرجعة، وقع الثلاث وإذا وقع الثلاث، لم تثبت الرجعة، وإذا لم تثبت الرجعة لم يقع الثلاث، فوقوع أحدهما ينافي الآخر، فلم يقع.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه يقع ما يباشرها وهي طلقة واحدة، ويثبت له الرجعة فلا يقع الثلاث قبلها، لأنها معلقة بشرط فيبطل، فأما إن طلقها طلقة أو طلقتين وهي غير مدخول بها أو طلقها ثلاثا أو خالعها، فإن ذلك يقع عندهم لأنه لا يثبت به رجعة.
وعلى هذا قالوا إذا أراد الرجل أن لا يقع طلاقه على زوجته، فالحيلة فيه أن يقول لها كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا فإنه متى طلقها لم يقع عليها الطلاق، لأن وقوع الطلاق عليها يقتضي أن يقع قبله ثلاثا وإذا وقع قبله ثلاثا لم يقع هذا، لأن هذا يصادف أجنبية، فإذا لم يقع هذا لم يقع الثلاث، فيتنافى ذلك فلم يقع عليها الطلاق، وهذه الحيلة لا تنفع على مذهبنا، لأن ما يوقعه في المستقبل يقع ولا يجب أن يقع قبله ما شرطه، لأنه معلق بشرط، وذلك لا يصح.
إذا قال لزوجته حرة كانت أو أمة: أنت علي حرام، فإنه لا يؤثر شيئا سواء نوى طلاقا أو تحريما أو يمينا، وعلى كل حال، وقال بعضهم إن نوى طلاقا كان طلاقا فإن لم ينو عددا وقعت طلقة رجعية، وإن نوى عددا كان على ما نواه، وإن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم، ويلزمه كفارة يمين، ولا يكون ذلك يمينا لكن يجب به كفارة يمين.
وإن أطلق ففيه قولان أحدهما أنه يجب به كفارة ويكون صريحا في إيجاب الكفارة، والثاني لا يجب به شئ، فإن قال ذلك لأمته ونوى عتقها عندنا لا تنعتق به، وعندهم تنعتق، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم، ولا يلزمه كفارة عندنا