(فصل) * (في طلاق المدخول بها) * طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء له حالان: محظور ومباح فالمحظور أن يطلقها في حال حيضها أو في طهر جامعها فيه قبل ظهور الحمل، والمباح أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل بلا خلاف لقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) يعني أي لقبل عدتهن بلا خلاف، وقد قرئت كذلك.
فإذا ثبت ذلك فالمحرم عندنا غير واقع، وعند المخالف يقع، والطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد متفرقا لا يقع عندنا إلا واحدة وعندهم يقع الجميع وقال بعضهم هو بدعة، وقال آخرون ليس ببدعة.
كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا، وعند المخالف يقع وقد بينا أن الطلاق المحظور لا يقع، وأن عندهم يقع لكنه يستحب فيه المراجعة وقال بعضهم يحب فيه المراجعة، وطلاق الحامل جائز بلا خلاف.
النساء ضربان ضرب ليس لطلاقها سنة ولا بدعة، والآخر لطلاقها سنة وبدعة.
فالتي لا سنة لطلاقها ولا بدعة، بل يقع مباحا أربعة أصناف من لا تحيض لصغر أو كبر، والحامل، وغير المدخول بها، والتي لطلاقها سنة وبدعة هي المدخول بها لا غير إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء فطلاقها للسنة في طهر ما جامعها، والبدعة حال حيضها أو في طهر جامعها فيه بلا خلاف، وعندنا أنها إذا لم يكن زوجها غائبا شهرا فصاعدا.
ومن ليس لطلاقها سنة ولا بدعة وهي غير المدخول بها أو المدخول بها إذا كانت حاملا أو لا تحيض لصغر أو كبر، فإذا طلق واحدة منهن طلقة أو ثلاثا الباب واحد عندهم، وعندنا لا يقع إلا واحدة، وعندهم يقع ما أوقع.
فإذا طلقها طلقة نظرت فإن أطلق فقال أنت طالق، طلقت في الحال، وهكذا