أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (1) قيل في التفسير الحمل والحيض. فإذا ثبت أن القول قولها، فإذا ادعت ما يمكن صدقها فيه قبل قولها مع يمينها وإن ادعت ما لا يمكن صدقها فيه، فإنه لا يقبل قولها، لأنه عرف كذبها وتحقق فلا يقبل.
وأما كيفية ما يمكن أن تكون صادقة فيه فجملته أنه لا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تكون من ذوات الأقراء أو من ذوات الحمل، فإن كانت من ذوات الأقراء فلا يخلو إما أن تكون أمة أو حرة.
فإن كانت حرة وطلقها في حال طهرها فإن أقل ما يمكن أن تنقضي عدتها فيه عندنا ستة وعشرون يوما ولحظتين، وعند بعضهم اثنين وثلاثين يوما ولحظتين.
وإنما قلنا ذلك، لأنه ربما طلقها في آخر جزء من طهرها، فإذا مضت جزء رأت دما ثلاثة أيام وعند المخالف يوما وليلة، وعشرة أيام طهرا عندنا، وعنده خمسة عشر يوما وثلاثة أيام دما بعد ذلك عندنا، وعنده يوما وليلة، ويكون قد حصل له قرآن في ستة عشر يوما ولحظة عندنا، وعنده في سبعة عشر يوما ولحظة.
فإذا رأته بعد ذلك عشرة أيام طهرا ثم رأت بعدها لحظة دما فقد خرجت من العدة عندنا، وعند المخالف ترى الطهر خمسة عشر يوما، وترى الدم لحظة.
فيصير الجميع عندنا ستة وعشرين يوما ولحظتين، وعنده اثنتين وثلاثين يوما ولحظتين فيحصل لها ثلاثة أقراء، لأن أقل الطهر عندنا عشرة أيام، وعنده خمسة عشر يوما، وأقل الحيض عندنا ثلاثة أيام، وعنده يوم وليلة.
وأقل ما يمكن أن تنقضي عدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتين وعندهم في ستة عشر يوما ولحظتين لمثل ما تقدم.
واعلم أنا إنما قبلنا قولها وصدقناه فيما أمكن إذا لم نعلم ابتداء طهرها، ويجوز أن يكون هذا آخر طهرها، أو نعلم ابتداء طهرها، لكن جازت عشرة أيام، فإن بعد