وإن كان للمرضعة فيه صنع مثل أن أرضعتها هي أو مكنتها فشربت منها فللصغيرة على زوجها نصف المهر، كما لو طلقها، فإن كان المسمى لها بالعقد وفق مهر مثلها أو أكثر فلها نصف المسمى عندنا، وعندهم، وإن كان دون مهر مثلها فلها نصف مهر مثلها عندهم لأن الوالد إذا زوج بنته الصغيرة بدون مهر مثلها وجب لها مهر مثلها عندهم وعندنا لا يجب لها إلا نصف المسمى.
فأما الكلام فيما يجب للزوج على المرضعة، فهو في ثلاثة فصول في الضمان وفي قدره وكيفيته:
فأما الضمان فعلى المرضعة الضمان للزوج، سواء قصدت إلى فسخ النكاح أو لم تقصد عند بعضهم، وعند آخرين أنها إن قصدت الفسخ لزمها، وإن لم تقصد لم يلزمها وهو الذي يقوى في نفسي، وفيه خلاف.
فأما إذا الجأت إلى ذلك بأن لا يوجد مرضعة غيرها فلا ضمان عليها، وقال قوم يلزمها على كل حال، فأما مقدار ما يضمن، فقال قوم نصف المهر، وقال آخرون كمال المهر، والأول أقوى.
وأما كيفية الضمان فإنه يرجع عليها بنصف مهر مثلها عند بعضهم، قال آخرون بنصف المسمى وهو الأقوى، لأنه غرم نصف المسمى فيرجع بما غرم، ومن قال بنصف مهر المثل قال إن كان المسمى وفق مهر المثل رجع بنصفه، وإن كان أكثر رجع أيضا بنصف مهر المثل لا بما زاد، لأن ما زاد محاباة لا يلزمه.
إذا كان له امرأتان: صغيرة لها دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة فالكلام في ثلاثة فصول في فسخ النكاح والتحريم والضمان.
أما النكاح فإنه ينفسخ نكاحهما معا، لأنه صار جامعا بين أم وبنتها وذلك لا يصح، وأما التحريم فإن الكبيرة تحرم على التأبيد، لأنها من أمهات النساء، وأما الصغيرة فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد لأنها بنت من دخل بها