ومن وافقنا في اعتبار إمكان الوطي، قال لو كان الرجل ببغداد والمرأة بخراسان أو الروم وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون قطع المسافة إليها أو قطعت إليه أو أنفذ ماءه إليها فاستدخلته، وبعد ذلك مضى زمان أقل الحمل، فإنه يلحق به، و إن علمنا أنه ما برح هو ولا برحت هي من هناك.
وعندنا أن هذا باطل لأن إنفاد الماء من بلد إلى بلد بعيد (1) واستدخاله و خلق الولد منه لم تجر العادة بمثله، وإن كان مقدورا لله كما أنه مقدور لله أن ينقلها أو ينقله من المشرق إلى المغرب فيطأها فيلحق به الولد، وقد اتفقنا على بطلان ذلك.