يدعي الإصابة وقال قوم لا تأثير للخلوة فلا يرجح بها قول من يدعي الإصابة، ولا يستقر بها المهر، ولا يجب العدة، بل يكون وجودها كعدمها، وبه قال قوم من أصحابنا وهو الأقوى عندي.
إذا ولدت التي قال زوجها لم أدخل بها لستة أشهر، ولأكثر ما تلد له النساء من يوم عقد نكاحها، لحق نسبه، لأنه يمكن أن يكون منه، وإن لم يكن دخل بها بأن وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج، وعلى هذا الوجه تحمل البكر، ويحتمل أن يكون استدخلت ماءه فحملت، فإذا جاز هذا حكمنا بأنه يلحق النسب وله نفيه باللعان.
وأما المهر فإنه إن أقر الزوجان أنه لم يدخل بها، لأن يتفقا أنه وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج أو استدخلت ماءه، فالمهر لا يجب عند من راعى الدخول وإن لحقه الولد فنفاه واختلفا في الإصابة، فالقول قول الزوج كما لو لم يكن ولد واختلفا في الإصابة، فإن القول قوله أيضا وإن لحقه نسب الولد ولم ينفه واختلفا في الإصابة فعليه المهر كاملا، وقال بعضهم القول قول الزوج مع يمينه، ويجب نصف المهر والأول أقوى.
إذا طلقها واختلفا في الإصابة، فإنه إن لم يكن خلا بها، فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الإصابة، وإن طلقها بعد الخلوة واختلفا في الإصابة، فمن قال إن الخلوة لا تأثير لها قال القول قول الزوج، ومن قال لها تأثير قال القول قولها، فإن أقامت المرأة بينة على أنه أصابها حكم بها، ويقبل في ذلك شاهدان وشاهد وامرأتان وشاهد ويمين، لأن المقصد منه استحقاق كمال المهر، فقبل فيه شاهد ويمين، والذي يقتضيه أحاديث أصحابنا إن كان هناك ما يعلم صدق قولها مثل أن كانت بكرا فوجدت كما كانت فالقول قولها، وإن كانت ثيبا فالقول قول الرجل، لأن الأصل عدم الدخول.
إذا طلق زوجته أو مات عنها والمرأة حاضرة، فالعدة من حين الطلاق والموت إجماعا، وإن كان الزوج غائبا فبلغها ذلك، فإن العدة من حين الطلاق وفي الموت من