فالقول قوله بلا يمين، وإن صدقته على أن الطلاق كان لكن قال لم يرد هذا الطلاق بل أراد الطلاق الآخر، فالقول قول الرجل مع يمينه.
وإن قالت لم يكن شئ من الطلاق الذي ادعاه احتاج أن يقيم الزوج البينة على ذلك فإن أقامها كان القول قوله مع يمينه في أنه أراد ذلك الطلاق.
وإن قال أردت أني كنت طلقتها في الشهر الماضي طلقة في هذه الزوجية فإن صدقته المرأة على ذلك قبل قوله بلا يمين، وإن كذبته فالقول قول الزوج.
إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق، فلا تطلق عندنا في الحال ولا في المستقبل بهذا القول، وعندهم لا تطلق في الحال، فإذا قال فيما بعد أنت طالق طلقت طلقة عندنا بالمباشرة، وعندهم طلقتين: طلقة بالمباشرة، وأخرى بالصفة وهكذا إذا علق ذلك بصفة أخرى.
فإن قال لها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أردت بقولي إذا طلقتك فأنت طالق أن الطلاق يقع عليك إذا قلت أنت طالق، ولم أرد به عقد صفة فكأنه يريد أن يوقع عليها طلقة واحدة بالمباشرة، عندنا يقبل منه، وعندهم لا يقبل في الظاهر، ويقبل فيما بينه وبين الله.
فأما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها إذا طلقتك فأنت طالق، ثم دخلت الدار، فإنها تطلق طلقة بدخول الدار، ولا يقع عليها طلقة أخرى بقوله أنت طالق.
لأن قوله إذا طلقتك فأنت طالق تقديره إذا أحدثت عليك الطلاق بعد هذا القول فأنت طالق، فإذا قال بعد ذلك إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم دخلت الدار فإن الطلاق يقع عليها بالصفة التي تقدمت هذه الصفة، فلم يكن الطلاق حادثا عليها بعد عقد الصفة فلم يقع بها طلقة ثانية، وعندنا أنه لا يقع بذلك شئ أصلا لأنه شرط بعد شرط فلا يقع به الطلاق.
فأما إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، فعندنا وعندهم تطلق طلقة لقوله أنت طالق بالمباشرة، ولا يقع عندنا بالصفة شئ، وعندهم تقع