اليمين فلا طلاق، لأن الظاهر أنها حامل حين اليمين، وإن كان وطئها فأتت بولد بعد الوطي، فإن كان لأقل من ستة أشهر من حين الوطي، فالحكم كما لو لم يطأها لأنه لا يمكن حدوثه من هذا الوطي، وإن كان لستة أشهر من حين الوطي ففيها وجهان:
أحدهما يقع الطلاق لأن الظاهر حدوثه من الوطي، والثاني لا يقع لأنه يحتمل حدوثه فيقع الطلاق، ويحتمل كونه حين اليمين فلا يقع، ولا يوقع الطلاق بالشك.
هذا إذا حلف قبل أن يستبرئها فأما إن كانت يمينه بعد أن يستبرئها، أو لم يكن وطئها فهل يعتد بما سلف من الاستبراء؟ فيه وجهان: أحدهما يعتد به وهو الأقوى والثاني لا يعتد به.
فإذا قيل لا يعتد به، فهو كما لو حلف قبل أن يستبرئها وقد مضى، وإذا قيل يعتد بذلك الاستبراء فالحكم فيما بعد يمينه كالحكم في المسألة الأولى بعد حصول الاستبراء حرفا بحرف.
وإن قال عكس ذلك إن كنت حاملا فأنت طالق، فإن كانت حاملا وقع الطلاق وإن كانت حائلا لم يقع ويعلم ذلك بالاستبراء، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يحلف قبل أن يستبرئها أو بعده، فإن حلف قبل الاستبراء فإنه يستبرئها، وبماذا يستبرئها؟
على ما مضى من ثلاثة أقراء أو قرء واحد فيه قولان أحدهما حيض، والآخر طهر على ما مضى. وأما الوطي بعد اليمين وقبل الاستبراء فإنه يحرم لتجويز الأمرين.
فإذا استبرأها وكانت حائلا لم يقع الطلاق، وإن بانت حاملا صبر حتى تضع، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من حين اليمين وقع الطلاق لأنها حامل حين اليمين، وإن وضعت لأكثر من تسعة أشهر أو أكثر من أربع سنين من حين اليمين على الخلاف، لم يقع لأنها حائل حين اليمين.
وإن وضعت لستة أشهر إلى تمام تسعة أشهر أو أربع سنين، فالظاهر أنها حامل حين عقد اليمين، فهل يقع أم لا؟ لا يخلو الزوج من أحد أمرين:
إما أن يكون وطئها أو لم يطأها، فإن لم يكن وطئها فهل يقع الطلاق أم لا؟