يرض فعلى الورثة أن يكتروا لها مسكنا من أصل التركة في أقرب المواضع إلى المسكن الذي كانت في، ومن قال لا سكنى لها على ما نقوله فإن تطوع الورثة بإسكانها لزمها أن تسكن، وإن لم يتطوعوا فلها أن تقيم حيث شاءت.
إذا أمر الرجل زوجته بالانتقال من المنزل الذي هي فيه إلى منزل آخر فانتقلت ببدنها ولم تنقل مالها وعيالها، ثم طلقها، فإنها تعتد في المنزل الثاني دون الأول ولو أنها نقلت مالها وعيالها ولم تنتقل ببدنها ثم طلقها، فإنها تعتد في المنزل الأول، والاعتبار بالموضع الري يكون مقيمة فيه، لا بالمال والعيال.
وهكذا القول في الأيمان: إذا حلف لا سكن دارا فانتقل إليها ببدنه، ولم ينقل ماله وعياله حنث، ولو نقل إليها ماله وعياله ولم ينتقل ببدنه لم يحنث، وفي الأيمان خلاف ذكرناه في الخلاف. (1) إذا أذن لها في الانتقال من منزلها إلى منزل آخر فخرجت من الأول إلى الثاني ثم عادت إلى الأول لنقل قماش أو حاجة ثم طلقها، فإنها تعتد في المنزل الثاني الذي انتقلت إليه لأنه قد صار منزلها وعودها إلى المنزل الأول إنما هو لحاجة.
إذا أمرها بالانتقال من منزلها إلى منزل آخر فخرجت من الأول ولم تبلغ إلى الثاني حتى طلقها، وهي بين المنزلين قيل فيه وجهان: أحدهما تعتد في الثاني وهو الأقوى عندي، لأنها مأمورة بالانتقال إليه والوجه الثاني أنها مخيرة بين أن تنتقل إلى الثاني وتعد فيه أو تعود إلى الأول، لأنها بين منزلين غير مستقرة في واحد منهما.
إذا أذن لزوجته في الخروج من بلدها إلى بلد آخر، ثم طلقها ففيه أربع مسايل:
أوليها أن يطلقها قبل أن خرجت من منزلها، فعليها أن تعتد في ذلك المنزل،