فانحلت اليمين، فلا يكون موليا.
ويفارق إذا قال إلا أن تشائي، لأن المشية لا يمكن أن توجد بعد التربص فإنها إنما تصح في الخيار، والرضا ليس على الفور فبان الفصل بينهما.
كل موضع حكمنا بأنه مول فالرضى والغضب فيه سواء وقال قوم إن حلف حال الرضا لم يكن موليا.
إذا قال والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد، لم يكن موليا لأن المولي من لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر، ولا ضرر عليه ها هنا، فإنه يخرجها منه فإذا فارقت البنيان والمنازل بر في يمينه.
إذا قال لأربع نسوة له: والله لا أقربكن فقد حلف لا وطي الأربع كلهن، فلا يحنث حتى يطأهن كلهن، كما لو حلف لا كلمت زيدا وعمرو وخالدا وبكرا لم يحنث حتى يكلم الكل.
فإذا ثبت هذا فهو غير مول في الحال منهن، لأن المولي من لا يمكنه الفيئة إلا بضرر، ولا ضرر عليه ههنا في ابتداء الوطي في واحدة منهن، لأنه لا يحنث بوطيها فلهذا لم يكن موليا في الحال.
فعلى هذا لو وطي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم يحنث، لأنه لم يخالف ما يتناوله عقد يمينه، لكنه صار الآن موليا عن الرابعة لأنها هي التي قد تعين الحنث بوطيها فيكون كأنه آلى منها الآن، فيضرب له المدة، فإذا انقضت وقف ليفئ أو يطلق، فهذا فقه المسألة.
فإذا ثبت هذا، لو وطي منهن اثنتين خرجتا من حكم الإيلاء، لأنه لم يحنث بوطيهما فلو كرر الوطي فيهما أو لم يكرر الباب واحد، فقد خرجتا من هذه اليمين.
وتعلقت اليمين في الباقيتين، متى وطي واحدة منهما تعلق الحنث بوطي الباقية.
ولو طلق ثلاثا منهن كان الإيلاء قائما في الباقية، لأن الطلاق لا يحل اليمين ولا يبطلها لأنه تتعلق بأعيانهن لأن الوطي ما حرم، فإنه يمكن وطيهن بشبهة أو بفجور أو بملك اليمين، فيتعلق الحنث في الباقية فلهذا كان حكم الإيلاء باقيا على