تطلق بطلاق غيره وهكذا نقول في زينب، فإن قال علمت أنها عمرة، ولكني قصدت أن زينب تطلق بهذا، سواء كانت هذه أو غيرها، طلقت زينب ظاهرا وباطنا، لأنه أرسل إليها بكل حال، وأما هذه فلا تطلق عندنا، وعندهم تطلق في الحكم، لأنه أشار إليها.
ولو نظر إلى أجنبية فقال زينب طالق واسم امرأته زينب، لكنه لم يشر بقوله أنت طالق إلى الأجنبية، ثم قال قصدت هذه الأجنبية بالطلاق، عندنا قبل قوله، ما دامت في الحال أو في العدة، وبعد خروجها من العدة لا يقبل، وعندهم لا يقبل بحال، وطلقت زوجته، لأنه إذا عدمت الإشارة تعلق الكلام بالاسم.
فرع: إذا قال أنت طالق طالقا، وقعت واحدة بقوله أنت طالق، وكذلك عندنا إذا قصد الإيقاع، ولا يقع بقوله طالقا شئ، وإن نواه.
وعندهم إن أراد بذلك أنها تطلق في حال كونها طالقا طلقت أخرى، فإن قال أردت طلقة أخرى طلقت طلقتين: طلقة بقوله أنت طالق، وطلقة لما نواه وإن قال أردت بالثانية تأكيد الأولى قال قوم يحلف عليه.
فرع: إذا قال لها أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي، وكان لها في يد زوجها مال لها، فقالت له لا تعط أمك من مالي عندك شيئا، قال قوم لا يقع الطلاق وكذلك عندنا لما مضى، وعندهم لأنها ما نهته عن منفعة أمه لأن المال إذا كان لها فهي النافعة وإن كان الزوج هو الواسطة فالنافعة هي دونه.
فإن قال لها أمرك بيدك فقد قلنا إنه لا يقع به تملك شئ أصلا وعندهم أنها هبة وعطية، ولها خيار القبول ما دامت في المجلس، فإن لم تقبل حتى هرب الزوج بطل الإيجاب، ولم يصح القبول منها كما لو هرب البايع قبل قبول المشتري.
فإن قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك، فإن قالت طلقتك فأرادت الطلاق كان طلاقا عندهم، ولا يكون عندنا شئ وإن قالت لم أرد بقولي طلقتك طلاقا، قبل منها في الحكم وفيما بينها وبين الله، وإن قالت طلقت نفسي، ثم قالت لم أرد طلاقا قبل