إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت وقال ما اخترته فالقول قول الزوج حتى تقيم المرأة البينة، لأن يمكن إقامة البينة عليه فلم يقبل قولها فيه.
وأما إذا اختلفا في النية فقال الزوج ما نويت وقالت نويت، فالقول قولها كالحيض، وقال بعضهم القول قوله.
الوكالة في الطلاق صحيحة غير أن أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور فإذا وكل في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلق في الحال، وله أن يؤخر كالبيع، ويفارق التخيير، فإن ذلك تمليك كالبيع.
المرأة إذا قالت طلقتك أو طلقت نفسي وقع الطلاق بهما عند المخالف، إلا أن أحدهما صريح وهو قولها طلقت نفسي، والآخر كناية وهو قولها طلقتك.
إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقعت عند بعضهم، وعند قوم لا يقع، وإن قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت وقال بعضهم لا يقع.