هذا إذا كان قبل النكاح بها، فأما إن كان بعد النكاح نظرت، فإن كان الزوج هو الذي قال هذا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول نظرت فإن صدقته ثبت أنه لا نكاح بينهما ولا شئ لها، وإن كذبته قبل قوله فيما عليه من فسخ النكاح، ولم يقبل فيما له، وهو ثبوت نصف المسمى فإن ادعى عليها علما أحلفها.
هذا إذا كان قبل الدخول، وأما إن كان بعد الدخول نظرت فإن صدقته فلها مهر مثلها، وإن كذبته فلها المسمى، وعندنا أن لها المسمى في الحالين.
فأما إن كانت هي التي ذكرت ذلك لم يقبل قولها، لأنها تدعي فسخ النكاح، فلا يقبل لأنها في حق الغير، ويستحب له أن يطلقها ليحل لغيره، فإن ادعت علمه بذلك أحلف لها، فإن حلف فهي على النكاح، فلو نكل حلفت وفرق بينهما.
إذا أرضعت الخنثى مولودا الرضاع المحرم، فإن كان الخنثى ذكرا لم ينشر الحرمة، لأنه رجل، ولبن الرجل لا ينشر الحرمة، وإن كان المرأة نشر الحرمة لأنه امرأة، وإن كان مشكلا وقف المولود على ما ينكشف منه، فإن بان رجلا لم ينشر الحرمة، وإن بان امرأة نشرها.
وأما ما به يعلم الرجل من المرأة فقد مضى في النكاح، وعندي أن هذا محال لأن اللبن لا يكون له حرمة إلا ما كان عن ولادة، وإذا ولدت كانت امرأة قطعا فلا احتمال هناك.
إذا نزل للبكر أو الثيب لبن ولا زوج لها، فأرضعت بلبنها مولودا العدد المحرم قال المخالف: ينشر الحرمة بينهما، وصارت أمه، وصار ابنا من رضاع للأم، ولا أب له، لأن اللبن للمرأة خلق غذاء للآدمي يحمل على الأغلب، ويقوى في نفسي أنه لا حكم له، لأنه لا دليل عليه ولما قلناه أولا.
فأما إن نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذي يحرم مثله، لم ينشر الحرمة بلا خلاف، لأنه ما خلق غذاء للمولود فهو كلبن البهيمة.
فإن أرضعت امرأة جارية لقوم وصبيا لقوم آخرين كانت أمهما وصارا أخوين من