(فصل) * (فيما يهدم الزواج من الطلاق) * قد ذكرنا أن فرقة الطلاق على ثلاثة أضرب:
فرقة توجب تحريما يرتفع بالرجعة، وهو إذا طلق بعد الدخول طلقة أو طلقتين فإذا راجعها زال التحريم.
الثاني فرقة توجب تحريما ثم يرتفع بنكاح جديد وهو على ضربين أحدهما إذا بانت منه بدون الثلاث إما أن يطلقها طلقة أو طلقتين قبل الدخول فتبين في الحال من غير عدة أو يطلقها طلقة أو طلقتين بعد الدخول، وتنقضي عدتها فتبين بانقضاء العدة والثاني أن يطلقها طلقة أو طلقتين بعوض فإنها تبين بهما، قبل الدخول وبعده سواء فهذه فرقة تحرم الوطي دون العقد.
الثالثة فرقة تحرم شيئين الوطي والعقد حتى تنكح زوجا غيره، وهو إذا استوفى عدة الطلاق متفرقا عندنا، وعندهم أو مجتمعا فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويطأها ثم يطلقها، وتنقضي عدتها منه، فتحل للأول استيناف نكاحها، فإذا نكحها ها هنا فكأنه ما كان نكحها قبل هذا، فيملك ثلاث تطليقات بلا خلاف.
فإذا تقرر هذا فلا خلاف في الفرقة الأولى والأخيرة، إنما الخلاف في الوسطى فإذا أبانها بدون الثلاث ثم نكحها، فإن نكحها قبل زوج غيره عادت إليه على ما بقي من الطلاق، وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها الثاني قبل الدخول بها ثم تزوجها الأول عادت أيضا على ما كانت بقيت من طلاقها، وإن وطئها الثاني ثم طلقها فنكحها الأول، فإنها تعود عندنا كما كانت أولا، وقال بعضهم على ما بقي من طلاقها، ولم يؤثر وطي الثاني في عدد الطلاق وفيه خلاف.