وعندهم فيها وجهان أحدهما لم يحصل له من واحدة منهما رضعة، ولا يتعلق به حكم والوجه الثاني أنه يحصل له من كل واحدة رضعة.
الوجور أن توجر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه بأن يصب في حلقه صبا فإذا وصل إلى جوفه كالرضاع منها بنفسه عند الفقهاء، وقال عطا وداود لا ينشر الحرمة وهو الأقوى عندي.
وأما السعوط فهو أن يقطر في أنفه اللبن حتى يصل إلى دماغه فإذا وصل فهو عندهم كالواصل إلى جوفه عند الجميع، ومن خالف في الأول خالف ها هنا وهو الصحيح على ما تقدم.
إذا كانت الرضعات التي يتعلق بها التحريم بعضها إرضاعا وبعضها وجورا نشر الحرمة عندهم، وعندنا لا ينشر على ما مضى.
إذا حقن المولود باللبن لم ينشر الحرمة عندنا، وللمخالف قولان، وفيه خلاف.
إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي المولود لم ينشر الحرمة عندنا، غالبا كان اللبن أو مغلوبا، وعندهم يتعلق به الحرمة سواء شيب بجامد كالدقيق والسويق والأرز، أو بمايع كالماء والخل، فالحكم واحد، والخلاف واحد.
وإذا كان مستهلكا في الماء فإنما ينشر الحرمة عندهم إذا تحقق وصوله إلى جوفه، مثل أن يحلب في قدح ويصب عليه الماء حتى استهلك فيه، فإذا شرب جميع ذلك الماء نشر الحرمة، لأنه تحقق وصوله إلى جوفه، وإن لم يتحقق ذلك لم ينشر الحرمة، مثل أن قطرت قطرة في حب من ماء فإذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة لأنه لا يتحقق وصوله إلى جوفه، وفيه خلاف وهذا يسقط عنا لما بيناه.
إذا جبن اللبن أو أغلي ثم أطعم منه، لم ينشر الحرمة وقال بعضهم ينشر.
إذا ارتضع مولودان من بهيمة شاة أو بقرة أو غيرها لم يتعلق به تحريم وحكي عن بعض السلف أن قال يصيران أخوين من الرضاعة!
إذا حصلت الرضاعة التي تحرم في الحولين نشر الحرمة وإن شرب واحدة منهما بعد