فصل في عدة الإماء واستبرائهن لا خلاف أن الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء، وقال قوم وكذلك المدبرة إذا مات سيدها، فإنها تعتق وتستبرء بقرء، وكذلك أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها في حياته، وقال آخرون المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها ولا استبراء، فأما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حياته، ولا يجب عليها عدة الوفاة.
والذي رواه أصحابنا أنه إذا أعتقها في حال حياته اعتدت ثلاثة أقراء، وإن مات عنها اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا.
ومن قال إنها تعتد بقرء واحد: قال قوم منهم هو طهر، وقال آخرون هو حيض:
فمن قال هو طهر وهو مذهبنا فلا تخلو إما أن تكون طاهرا عند وجوب الاستبراء عليها، أو حائضا، فإن كانت طاهرا فإنها تعتد ببقية هذا الطهر، فإذا طعنت في الحيض لم يحل حتى يحيض الحيضة بكمالها، وإن كانت حائضا عند وجوب الاستبراء فإنها لا تعتد ببقية هذا الحيض، وتعتد بالطهر الذي يليه، فإذا طعنت في الحيض حلت.
ومن قال القرء حيضة، فلا تخلو أن تكون حائضا عند وجوب الاستبراء أو طاهرا فإن كانت طاهرا فإنها لا تعتد بهذا الطهر، فإذا حاضت دخلت في القرء فإذا انقضى الحيض وطعنت في الطهر حصل لها قرء، وحلت، وإن كانت حائضا فإنها لا تعتد ببقية هذا الحيض، فإذا طهرت لم تعتد بهذا الطهر أيضا لأن الطهر على هذا القول ليس بقرء، فإذا حاضت دخلت في القرء، فإذا طعنت في الطهر حلت.
هذا إذا كانت من ذوات الأقراء فأما إذا كانت من ذوات الشهور، فإنها تعتد