(فصل) * (في ذكر فروع) * إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين، عندنا تقع واحدة إذا نوى، قال بعضهم تقع ثلاثا، ولو قال لفلان على درهم لا بل درهمان، لزمه درهمان.
والفصل بينهما أنه إذا قال له درهم فقد أخبر بدرهم عليه، وقوله بعد هذا لا بل درهمان إخبار بالدرهم الذي أقر به أولا ثانيا لأنه يصح أن يخبر عنه ثم يخبر عنه فكأنه نفى الاقتصار فأخبر به وبغيره مرة أخرى، وليس كذلك إذا قال أنت طالق طلقة لا بل طلقتان، لأن قوله أنت طالق أيقاع طلاق، وقوله بل طلقتين نفى تلك وأثبت غيرها طلقتين، لأنه لا يمكنه أن يوقعها مرة ثم يوقعها مرة أخرى، فلم يقبل ما نفاه ولزمه ما استدركه، وطلقت ثلاثا.
والفرق بينهما على مذهبنا أنه لا يمكن إيقاع طلقتين في حال واحدة، ويمكن ذلك في الاقرار، ولو أمكن في الطلاق لكان ما قالوه صحيحا.
ولو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فقالت قد شئت ثلاثا لم تطلق شيئا وهذه التي مضت، وعندنا لا يقع، لأنه معلق بشرط.
إن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم، عندنا لا يقع شئ وإن خرج اليوم لما مضى، وقالوا إن لم يطلقها اليوم لم يقع الطلاق بها، لأن معناه إن فاتني طلاقك اليوم طلقت في اليوم، والفوات يكون بخروج اليوم فإذا خرج اقتضى وقوعه اليوم فإن كان اليوم قد خرج بطل أن يقع الطلاق.
وقال بعضهم هذا سهو بل تطلق اليوم، لأن قوله إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم معناه إن فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق اليوم، والفوات يقع قبل خروج اليوم بزمان لأن الفوات أن يبقى من اليوم ما لا يتسع لقوله أنت طالق، والزمان الذي لا يتسع لهذه الحروف يفوت فيه الطلاق، وقد بقي من اليوم زمان يقع فيه الطلاق ففات قبل خروجه وطلقت قبل خروجه.