الحولين لم ينشر الحرمة، فإن أرضعت الأخيرة وتمت مع الحولين نشرت الحرمة، وإن تم الحولان والثدي في فيه ولم يرو مع تمام الحولين لم ينشر الحرمة.
إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت فشربه الطفل بعد وفاتها أو حلبت جميع الرضعات في عددها من الإناء ثم ماتت فشرب الطفل ذلك العدد في تلك المرات لم ينشر الحرمة عندنا، وعندهم ينشر.
لبن الميتة لا ينشر الحرمة، فلو ارتضع منها العدد الذي يحرم مثله بعد وفاتها أو أكثرها حال الحياة وتمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة، وبه قال بعضهم وقال آخرون ينشر الحرمة وفيه خلاف.
إذا حلب من امرأة لبن وأوجر به الصبي ففيه أربع مسائل:
إحداها حلبت بعدد المرات التي يحرم كل حلبة في إناء مفرد وشرب الصبي كل حلبة وحدها منفردة عن غيرها، لم ينشر عندنا الحرمة وعندهم ينشر.
الثانية حلبت لبنا كثيرا دفعة واحدة، ففرق في عدد المرات فشربها الصبي في تلك المرات متفرقات، عندنا لا ينشر الحرمة وفيهم من قال الجميع رضعة واحدة لأن اللبن انفصل عنها دفعة واحدة.
الثالثة حلبت بعدد الرضعات مجتمعة في إناء واحد فشربه المولود دفعة واحدة عندنا لا ينشر الحرمة، وفيهم من قال ينشر الحرمة.
الرابعة حلبت الحلبات متفرقات ثم جمعته في إناءه واحد ثم فرقت بعدد ذلك المرات وشربه، عندنا لا ينشر الحرمة وفيهم من قال ينشر.
إذا كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك فالكلام في ثلاثة فصول فيمن إذا أرضعتها انفسخ نكاحها، وفيما يجب لهذه الصغيرة وفيما يجب له على المرضعة.
فأما الكلام فيمن إذا أرضعتها انفسخ نكاحها فأصل هذا كل من يحرم عليه نكاح