قال قوم تبني على عدة أمة، وقال آخرون تبني على عدة حرة وهو الصحيح عندنا.
وأما إذا لم تختر الفسخ بل أمسكت فإن حقها لا ينقطع، لأنه يحتمل أنها أمسكت انتظارا لوقوع الفرقة بغير فسخ، لا للرضا. ثم ينظر فإن صبرت حتى انقضت عدتها ولم يراجعها الزوج فقد بانت منه، وعندنا أنها تبني على عدة حرة وقال قوم تبني على عدة أمة وإن اختارت الفسخ فالحكم على ما ذكرنا.
وإن راجعها ثبت لها حق الخيار على الفور، لأنه لم يبق هناك جهة ينتظر وقوع الفرقة بها.
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية، وجرت في العدة ثم راجعها فإن عدتها تنقطع بالرجعة، لأنها تصير فراشا فإن طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها فعليها استيناف العدة بلا خلاف، وإن لم يكن دخل بها، قال قوم تبني، وقال آخرون تستأنف وهو الأصح عندنا.
فأما إذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قال قوم تبني على العدة الأولة وقال آخرون تستأنف وهو الصحيح عندنا، وقال بعضهم لا عدة عليها ها هنا وهو الأقوى عندنا و الأول أحوط.
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول قال قوم لا عدة عليها للظاهر، ولها أن تتزوج في الحال وهو الأقوى عندنا وقال آخرون عليها العدة لأن القول بإسقاطها يؤدي إلى اجتماع مياه في رحم امرأة واحدة، فإنه يتزوجها واحد، فيدخل بها ويخالعها ثم يتزوجها ويطلقها قبل الدخول فينقطع العدة، وتحل للأزواج فيتزوجها آخر، ويدخل بها ويخالعها ثم يتزوجها ويطلقها قبل الدخول فتنقطع عدتها وتحل للآخر، وهذا لا سبيل إليه، وهذا لا يلزم على مذهبنا، لأن عندنا أنه إذا دخل بها فلا يصح أن يختلعها إلا أن يستبرئها بحيضة فيعلم بذلك براءة رحمها فإذا عقد عليها بعد ذلك ثم طلقها قبل الدخول فإنها تملك نفسها وهي