وقال بعض المتأخرين يقع به الطلاق لأن معناه اشربي غصص الفرقة وطعمها.
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عندنا واحدة باينة، وعندهم يقع الثلاث وبمذهبنا قال داود.
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تطلق بالأولة وتبين ولا يلحقها طلقة ثانية ولا ثالثة بلا خلاف.
قد بينا أن الطلاق بشرط لا يقع أي شرط كان واجبا أو جايزا، وقال بعضهم إذا علق الطلاق بصفة لا يقع إلا بعد حصول الصفة، والصفة صفتان صفة يجوز أن تأتي ويجوز أن لا تأتي، وصفة تأتي لا محالة.
فالأولة مثل أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق إذا كلمت زيدا، فلا يقع الطلاق قبل وجود تلك الصفة بلا خلاف بينهم، وأما الصفة الواجبة فهو أن يقول إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإذا طلعت الشمس وإذا جاء السنة الفلانية وما أشبه ذلك قال قوم لا يقع قبل وجود تلك الصفة، وقال بعضهم يقع في الحال.
إذا قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، ثم قال لها عجلت لك الطلقة التي طلقتها، قال قوم إن أراد تعجيل تلك الطلقة لم يقع، ولا يتعجل في الحال، بل تطلق عند مجئ الشهر، وإن لم يرد التعجيل وإنما أوقع في الحال وقع في الحال طلقة وفي الرأس طلقة أخرى، وعندنا يقع في الحال واحدة إذا قصدها، ولا يقع رأس الشهر لما مضى.
إذا قال أنت طالق في شهر كذا وكذا، فإنها تطلق عند دخول أول جزء منه وهو أول جزء من ليلته عند قوم، وقال بعضهم تطلق عند انقضائه وخروجه في آخر جزء منه، فإن قال أردت أن الطلاق يقع في اليوم أو في النصف الأخير من الشهر لم يقبل منه في ظاهر الحكم، ويقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى.
وأما إذا قال أنت طالق في غرة رمضان، أو قال هلال رمضان، أو في أول رمضان أو في ابتداء رمضان، أو استهلال رمضان، فإنها تطلق في أول جزء منه.
فإن قال أردت [أن] الطلاق يقع عليها في النصف الأخير من الشهر لم يقبل