كلمته ولم يسمع، وإن كان أصم فكلمته فإن كان كلاما يسمع هذا الأصم مثله حنث سمع الأصم أو لم يسمع لأنه كلام مثله.
وإن كان كلاما على صفة لا يسمع هذا الأصم لكن لو كان مكانه سميعا لسمع وإنما لم يسمع هذا لصممه فعلى وجهين أحدهما يحنث لأنه كلام يسمع مثله، وهو الذي يقوى في نفسي إذا علق به نذرا، والثاني وهو الصحيح عندهم أنه لا يحنث لأنها كلمته على صفة لا يسمع مثله كلامها كالنائم والغائب.
إذا كان له أربع زوجات فقال: أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق نظرت فإن خرج اليوم قبل أن يطأ واحدة منهن طلقت كل واحدة ثلاثا لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن.
فإن وطي واحدة، طلقت ثلاثا، لأن لها ثلث صواحبات لم توطأ، وطلقت كل واحدة من الباقيات طلقتين، لأن لكل واحدة صاحبتين لم توطأ، وإن وطي ثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقتين، لأن لكل واحدة صاحبتين لم توطأ وطلقت كل واحدة من الأخيرتين طلقة طلقة، لأن لكل واحدة صاحبة لم توطأ، وإن وطي ثلاثا طلقت كل واحدة طلقة، لأن لكل واحدة صاحبة لم توطأ ولم تطلق التي لم يطأها، لأنه ليس لها صاحبة لم توطأ.
هذا إذا علق طلاقها باليوم، فأما إن أطلق هذه ولم يحده بزمان، كان وقت الوطي طول عمره، فإن مات فالحكم فيه كما لو خرج اليوم. فينظر فيمن وطي منهن ومن لم يطأه، فالحكم فيه على ما قلناه في اليوم وقد مضى.
وهذه المسألة لا تصح عندنا في الطلاق لما مضى، ويمكن فرضها في النذر بأن يقول أيتكن لم أطأها اليوم فلله على عتق رقبة بعدد صواحباتها، فإنه ينعقد النذر ويلزمه بحسب ما جرى شرحه سواء بلا خلاف في شئ منه.
إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها بعد هذه إذا طلعت الشمس فأنت طالق، وإذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإذا قدم الحاج فأنت طالق، فعندنا لا يقع في الحال، ولا فيما بعد لما مضى، وعندهم لا يقع الطلاق أيضا فإن قال بدلا من