فإن كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن أقمت فيه فأنت طالق، لم تطلق سواء خرجت أو أقامت لا عندنا ولا عندهم، فعندنا لأنه طلاق بشرط، وعندهم لأن ذلك الماء الذي كانت فيه قد جرى وزال عنها، فما وقفت في ذلك الماء الذي حلف عليه ولا خرجت منه.
ولو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها فأنت طالق، وإن لم تأكليها فأنت طالق، فعندنا لا حكم له، لأنه طلاق بشرط، وعندهم الوجه فيه أن تأكل البعض وتدع الباقي، ولا تطلق، لأنها ما أكلتها ولا تركتها.
إذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق، فإذا قدم فلان لا يقع الطلاق، لأنه طلاق بشرط.
وإذا ثبت هذا سقط جميع فروع الطلاق المعلق بالشرط عنا، وإنما نذكر أعيان المسائل ليعرف مذهب المخالف فيه، ولأنا لو نقلنا أحكام ذلك إلى النذور لكانت لازمة بحسب ما يوجبونه من الطلاق، فلهذا نذكره.
وقال المخالف في المسألة التي ذكرناها إذا قدم وقعت الطلقة حائضا كانت أو طاهرا لأن الصفة وجدت، ثم ينظر في زمان قدومه، فإن كان زمان السنة وقع طلاق السنة وإن كان زمان البدعة وقع بها طلاق البدعة ولا إثم عليه، لأنه لم يقصده كمن وطي بشبهة من كان حراما ولا إثم عليه، لأنه لم يقصده.
وإذا قال أنت طالق للسنة إذا قدم فلان، فإذا قدم فلان فإن كانت من أهل السنة وقع في الحال، وإن كان زمان البدعة لم يقع في الحال، وتأخر إلى زمان السنة.
ولو قال لها أنت طالق إن كان طلاقي الآن يقع عليك للسنة، فإن كانت من أهل السنة طلقت، وإن لم تكن من أهل السنة انحلت اليمين، ولم يقع الطلاق بعد هذا في زمان السنة، لأنه علق طلاقها بصفة أن تكون من أهل السنة فإذا لم تكن انحلت كقوله إن كنت طاهرا فأنت طالق، فكانت حائضا انحلت اليمين.
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة ثم دخل بها ثم قدم فقد علق الطلاق حين عقده عليها وليس لطلاقها سنة، فصار له سنة ثم وجدت الصفة