(كتاب الظهار) الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وسمي ظهارا اشتقاقا من الظهر، وإنما خص ذلك بالظهر دون البطن والفخذ والفرج وغير ذلك من الأعضاء، لأن كل بهيمة تركب فإنما يركب ظهرها، فلما كانت المرأة تركب وتغشى سميت بذلك، فإذا قال أنت علي كظهر أمي، فمعناه ركوبك علي محرم كركوب أمي، فسمي ظهارا اشتقاقا من هذا.
والأصل فيه الكتاب والسنة، فالكتاب قوله تعالى " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم " إلى قوله " فإطعام ستين مسكينا " (1) فذكر الله تعالى حكم الظهار في هذه الآيات الثلاث فذكر في الآية الأولى تحريمه، وأنه قول منكر وزور وذكر في الآية الثانية والثالثة الكفارة فأوجب فيه عتق رقبة، ثم صوم شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكينا. فثبت بذلك أن للظهار حكما في الشرع، وأن الكفارة تتعلق به.
وروت خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت تظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فأتيت النبي (صلى الله عليه وآله) فشكوت إليه ذلك، فجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجادلني عن زوجي، ويقول إتقي الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل قوله تعالى " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " وتشتكي إلى آخر الآيات التي ذكر فيها الكفارة، فقال النبي صلى الله عليه وآله يعتق رقبة، فقلت لا يجد، فقال يصوم شهرين، فقلت إنه شيخ كبير ما به من صيام، فقال يطعم ستين مسكينا، فقلت له ما له شئ، قال فأتي بعرق من تمر فقلت أضم إليه عرقا آخر وأتصدق به عنه، فقال أحسنت تصدقي به على ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك.
وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت رجلا أصيب من النساء