بوضع أي شئ وضعته، وإن كان قبل ذلك.
إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر فإنها تعتد ثلاثة أقراء، سواء أتت بذلك على غالب عادات النساء في الحيض أو جاوز ذلك قدر العادة أو نقص، فإن انقطع حيضها لم يخل إما أن ينقطع لعارض أو لغير عارض، فإن انقطع لعارض مرض أو رضاع فإنها لا تعتد بالشهور بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء وإن طالت مدتها وهذا إجماع عندهم.
وإذا انقطع لغير عارض قال قوم تتربص حتى تعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة الآيسات، وقال آخرون تصبر أبدا حتى تيأس من المحيض، ثم تعتد بالشهور وهو الصحيح عندهم، وفيه خلاف.
والذي رواه أصحابنا أنه إذا مضى بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها الدم فقد انقضت عدتها، وإن رأت دما قبل ذلك ثم ارتفع حيضها لعذر أضافت إليه شهرين وإن كان لغير عذر صبرت تمام تسعة أشهر، ثم اعتدت بعدها ثلاثة أشهر، وإن ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام سنة ثم اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك، وفيهم من وافقنا على ذلك. وفيهم من قال تصبر أربع سنين لتعلم براءة رحمها، ولا خلاف أنها تحتاج أن تستأنف عدة الآيسات بعد العلم ببراءة رحمها، وهو ما قلناه من ثلاثة أشهر.
فإذا اعتدت فإن لم تر الدم مضت عدتها، وحل لها التزويج عند انقضائها، فإن رأت الدم ففيه ثلاث مسائل:
إحداها أن ترى الدم قبل الحكم ببراءة رحمها، أو بعده وقبل انقضاء عدتها فهذه ينتقض ما كنا حكمنا به، ويلزمها أن تعتبر بالأقراء، لأنا تبينا أنها من ذوات الأقراء، وإن انقضت عدتها وتزوجت، ثم رأت الدم فلا يؤثر ذلك فيما حكم به ولا في التزويج، لأنه تعلق عليها حق (1) الزوج.
وإن رأت الدم بعد انقضاء عدتها قبل التزويج قيل فيه وجهان أحدهما لا يلزمها الاعتداد بالأقراء، بل يقتصر على ما مضى، لأن رؤية الدم حدثت بعد الحكم