حايلا كانت أو حاملا، فإن طلقها باينا فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فلها النفقة.
وهل النفقة لها بسبب الحمل أو للحمل؟ على ما مضى من القولين، وعلى القولين هل يدفع إليها النفقة يوما فيوما أو لا يدفع إليها شئ حتى تضع؟ على قولين:
عندنا يدفع إليها يوما فيوما.
وأما النكاح الفاسد فإن النفقة لا تستحق فيه لا بالعقد ولا بالدخول، لأنه لا تستحق على الزوجة فيه التمكين فإذا فرق بينهما فإن كانت حايلا فلا نفقة لها، و إن كانت حاملا فمن قال إن النفقة للحمل لزم الواطي النفقة، لأن الحمل لاحق به، وهو الأقوى عندي، ومن قال يجب لها بسبب الحمل قال: لا يلزم الواطي النفقة لأنها حامل عن نكاح لا حرمة له، فمن قال تستحق النفقة فهل يدفع إليها يوما فيوما أو لا يدفع إليها حتى تضع؟ على ما مضى من القولين.
فإذا ثبت هذا واجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد، بأن يطلقها الرجل ويتزوج في العدة، وظهر حمل، فنكاح الأول صحيح ونكاح الثاني فاسد، والحمل يمكن أن يكون من كل واحد منهما.
فإذا طلقها الأول لم يخل إما أن يطلق طلاقا رجعيا أو باينا، فإن طلق طلاقا رجعيا فهو مبني على القولين في أن الحامل عن نكاح فاسد هل يستحق النفقة أم لا فمن قال تستحق فما دامت حاملا لا تستحق شيئا، لأنه يحتمل أن يكون من الأول فتستحق النفقة، ويحتمل أن يكون من الثاني فلا تستحق، فلم يدفع إليها شئ بالشك.
فإذا وضعت فإن كان للولد مال أنفق عليه منه، وإن لم يكن أنفق الزوج والواطي عليه بالسوية لأنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما، وليس أحدهما أولى من صاحبه، وينفقان عليه إلى أن يستخرج بالقرعة عندنا، أو يعرض على القافة، أو يبلغ فينتسب عندهم، وللمرأة أن تطالب الزوج المطلق بنفقة أقصر المدتين من مدة الحمل أو مدة القرءين لأنها تتحقق استحقاقها لذلك.