وقال بعضهم يحسب عليه لأنها مباحة الوطي وهو مذهبنا، فمن قال إنها غير محرمة ما دامت في العدة، فمتى راجعها ضرب له المدة من ذلك الوقت، لأن اليمين قائمة، وعندنا يحسب من وقت اليمين.
الإيلاء بالذمية كصحتها في المسلمة الحرة والأمة، إذا كانت زوجة، لعموم الآية.
إذا انقضت المدة وطولب بالفيئة أو الطلاق، فقال أنا أفئ لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قادرا على الفيئة أو عاجزا عنها، فإن كان قادرا عليها ففيئة القادر الجماع فإن فاء فقد خرج من حكم الإيلاء، وإن كان معذورا من مرض أو حبس فاء فيئة العاجز المعذور، وهي باللسان وهو أن يقول ندمت على ما فعلت، فمتى قدرت جامعت، لأن الفيئة عليه بحسب القدرة، فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه.
فإن طلق أو فاء فيئة القادر أو العاجز سقطت عنه المطالبة، وإن امتنع من كل هذا، فهل يطلق عليه السلطان؟ على ما مضى، وإن فاء فيئة المعذور، ثم قدر على فيئة القادر طولب بالفيئة، فإما أن يفئ فيئة القادر أو يطلق.
إذا آلى منها ثم وطئها عندنا عليه الكفارة، سواء كان في المدة أو بعدها، وقال قوم إن وطئها قبل المدة فعليه الكفارة، وإن وطيها بعدها فلا كفارة عليه، وهو الأقوى.
إذا وقف في المدة فاختار الفيئة، وقال أمهلوني، أمهل بلا خلاف، وكم يمهل؟
قال قوم يمهل ثلاثة أيام، وقال قوم آخرون يمهل على ما جرت به العادة، إن كان جائعا حتى يأكل، وإن كان شبعانا حتى يمرئه، وإن كان في الصلاة حتى يصلي وإن كان نائما حتى ينتبه، وإن كان ساهرا حتى ينام ويذهب سهره، وجملته أنه يصبر عليه بحسب ما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف، وهذا الذي نختاره.
إذا انقضت المدة وهناك عذر يمنع من الجماع، مثل الحيض والنفاس أو الصوم أو الإحرام أو الاعتكاف الواجب أو مرض بها أو جنون فإذا كانت هذه الأعذار من جهتها لم يتوجه عليه المطالبة، لأنه تعذرت الفيئة بسبب من جهتها، وإن كانت الأعذار من جهتها مع أول المدة حين يمينه لم تضرب المدة، ما دامت قائمة، لأن