معا على كل حال وقال بعضهم تستحق السكنى دون النفقة، والمسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى لعموم الآية بلا خلاف.
فأما الأمة إذا زوجها سيدها فإنه لا يلزمه أن يرسلها ليلا ونهارا وإنما يجب عليه أن يرسلها ليلا دون النهار، فإن أرسلها ليلا ونهارا استحقت النفقة و السكنى وإن أمسكها نهارا فلا سكنى ولا نفقة، لأنه لم يوجد التخلية والتمكين التأمين.
فإن طلق زوجته الأمة لم يلزم السيد إرسالها ليلا ونهارا بمثل حال الزوجية فإن تطوع بذلك استحقت النفقة والسكنى إن كانت رجعية وإن كانت باينا فعلى ما مضى من الخلاف.
إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت ذلك في منزل الزوج لقوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " يعني من البيت الذي تسكنه المرأة، وليس بمملوك لها، بدلالة أنه تعالى نهى عن اخراجها منه، إلا أن تأتي بفاحشة، والذي تملكه لا يجوز اخراجها منه بحال، فإن انهدم البيت ولم يمكن السكنى فيه أو كان استأجره فانقضت الإجارة أو استعاره فرجع المعير، فإنها تنتقل عنه لأنه لا يمكن إسكانها فيه، وكذلك إن أتت بفاحشة، وهو أن تبذو على بيت أحمائها وتشتمهم على خلاف فيه، فإنها تنتقل إلى أقرب المواضع إليه فأما إذا بذا بيت أحمائها عليها وآذوها بالكلام فإنهم ينقلون عنها لأن الضرر من جهتهم.
هذا إذا كانت مع أهل الزوج في مسكن واجد، فأما إذا كانوا في موضع وهي في موضع آخر فبذت عليهم أو شتمهم أو بذوا عليها فإنها لا تنقل عنهم، لأنه لا فائدة في نقلها لأن ذلك لا تنقطع بالنقل، فإن كان السكنى ضيقا لا يمكن أن تكون فيه هي وأهل الزوج، وإنما يسعها وحدها، فإن الزوج وأهله ينقلون عنها وتقر هي في المسكن.