منه أصلا، لكن إن قال أردت إيقاع الطلاق في الأيام الثلاثة الأولة من الشهر قبل، لأن اسم الغرة يقع على الثلاثة الأولة، فجاز حمله عليه، وعندنا أن جميع ذلك لا يقع فيه الطلاق، لأنه معلق بشرط.
وإن جعل ذلك نذرا على نفسه وجب عليه الوفاء به، على ما مضى. أو قال في شهر كذا لزمه عند دخول أول جزء منه من ليلته، وإن نوى خلاف ذلك كان على ما نواه، وحكم الغرة وباقي الألفاظ على ما مضى سواء.
إذا قال أنت طالق في آخر الشهر أو انسلاخ الشهر أو في خروج الشهر أو انقضاء الشهر أو انتهائه طلقت في آخر جزء من آخر الشهر، لأن ذلك هو آخر الشهر وعندنا أن ذلك باطل في الطلاق لما مضى، وواجب في النذر عند ذلك.
إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان، ففيه وجهان أحدهما تطلق في أول ليلة السادس عشرة فإن النصف الأخير هو آخر الشهر، وهذا أوله، والثاني أنها تطلق في أول اليوم الأخير من الشهر، فإن كان تاما طلقت في أول يوم الثلاثين، وإن كان ناقصا في أول يوم التاسع والعشرين، وهو الأقوى عندنا إذا اعتبرناه في النذر.
فإن كان بالعكس من هذا، فقال أنت طالق في آخر أول رمضان، فمن قال إن آخر رمضان هو النصف الأخير يقول أوله النصف الأول، فتطلق في آخره وهو آخر اليوم الخامس عشر، ومن قال آخره اليوم الأخير يقول أوله اليوم الأول فتطلق في آخر هذا اليوم، وهو الأقوى عندنا إذا اعتبرناه في النذر.
فأما إن قال أنت طالق في آخر أول آخر رمضان، فمن قال إن الآخر هو النصف الثاني يقول أوله ليلة السادس عشر، فتطلق في آخر هذه الليلة ومن قال:
هو اليوم الآخر يقول تطلق في آخر هذا اليوم، وهو الأقوى عندنا في النذر وهكذا ينبغي أو يحكم به في الاقرار بحق سواء.
إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق، فإذا رآه بنفسه طلقت، وإذا رآه غيره، وأخبره بذلك الطلاق، يقع على قول بعضهم، وعلى قول الباقين لا يقع وهو