ينشر عليه، أو يحصل منه الجماع، ويعرف ذوق العسيلة، فإنها تحل عند بعضهم للأول، وعند بعضهم لا تحل والأول أقوى للآية والخبر.
وأما الخصي فعلى ضربين مسلول ومجبوب، فالمسلول من سلت بيضتاه وبقي ذكره فمن هذه صورته إذا تزوجت به ووطئها حلت للأول، لأنه أولج ولذ، وإن كان لا ينزل، والانزال غير معتبر في باب الإباحة، لأنه لو التقى الختانان من الصحيح ثم انسل حلت للأول.
وأما المجبوب إن لم يبق من ذكره شئ فإن الوطي منه معدوم فلا يتعلق به إباحة، فإن بقي ما لا يتبين فلا يبيحها للأول، لأنه لا يغيب ولا يدخل، وإن بقي قدر ما يغيب منه إذا أولج ويلتقي ختاناهما، فإنه يبيحها للأول، وسواء كان الزوج حرا والمرأة أمة أو المرأة حرة والزوج عبدا أو كانا مملوكين أو حرين، أو كانت ذمية فإنه متى وطئها حلت للأول لعموم الآية والخبر.
وإذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرمة عليه لعارض، مثل أن يكون أحدهما محرما أو صائما أو تكون هي حايضا أو نفساء فقد حلت للأول، وقال بعضهم لا يبيحها للأول، وهو قوي عندي، لكونه منهيا عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
إذا كانت ذمية زوجة لمسلم فطلقها ثلاثا وتزوجت بذمي بنكاح صحيح ووطئها حلت للأول، عند الأكثر، وقال بعضهم لا تحل، وعندي لا تحل، لأنه لا يجوز العقد عليها أصلا.
المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فارتد أحدهما فوطئها في حال الردة ثم رجع المرتد منهما إلى الاسلام، فإن ذلك الوطي لا يبيحها للأول، لأن الوطي المبيح ما صادف نكاحا صحيحا، لا ما تتشعث بالردة، وهذا متشعث، لأنه جار إلى الفسخ.
وقال بعضهم لا يتصور هذه المسألة وهي محالة، لأنها لا يخلو إما أن يرتد بعد الوطي أو قبل الوطي، فإن ارتد قبل الوطي فقد بانت منه بالردة، وليس عليها العدة فإذا وطئها فقد وطي أجنبية فلا يبيحها للأول.
وإن كان وطئها ثم ارتد فإن ذلك الوطي أباحها للأول، فإذا وطئها بعد