فإذا ثبت أن له أن يلاعن وينفي النسب نظر، فإن كان الولد قد انفصل، كان له أن يلاعن لنفيه، وإن لم يكن قد انفصل بأن كان حملا، فإن أراد تأخير اللعان إلى أن ينفصل كان له، وإن أراد أن يلاعن في الحال كان له أيضا، وقال قوم ليس له أن يلاعن حتى ينفصل الولد.
والفرق بين هذا وبين أن يقذف زوجته حيث كان له أن ينفي نسب الحمل قبل انفصاله هو أن اللعان في تلك الحال يقصد به اسقاط الحد، فإذا سقط الحد تبعه انتفاء النسب وههنا القصد نفي النسب، فإذا لم يكن، لم يكن له أن يلاعن لنفيه، والصحيح عندنا الأول.
إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد وله إسقاطه باللعان وبنفي النسب، فإن اختار أن يؤخر اللعان حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له، وإن اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له.
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها، وجب عليه الحد، وله إسقاطه باللعان، وفيه خلاف، وإن قذف أجنبيا أو أجنبية بذلك لزمه حد القذف عندنا وفيه خلاف، وإن قذفها بالسحق مع امرأة لم يلزمه الحد بل يلزمه التعزير، وليس له إسقاطه باللعان. فإذا قال لها ركبت رجلا ودخل ذاك في ذاك منك فعليه الحد، وله إسقاطه باللعان.
إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها وقذف أمها بالزنا، وعليه الحد لكل واحدة منهما حد كامل، وله اسقاط حد الأم بالبينة فحسب، لأنها أجنبية، وله اسقاط حد البنت بالبينة وباللعان لأنها زوجته، وإن عفا أحدهما عن حقه لم يسقط حق الآخر.
ومتى طالبت إحداهما قبل صاحبتها استوفى حقها أيهما كانت، فإن طالبت البنت أولا يلزمه الحد وله إسقاطه بالبينة أو باللعان، فإذا طالبت الأم بعد ذلك كان له إسقاطه بالبينة لا غير، وكذلك إن طالبت الأم أولا فأقيم عليه الحد، كان للبنت المطالبة وله إسقاطه باللعان وبالبينة معا، وإن طالبا معا قدم حق الأم أولا