إذا قال أنت حرام علي لم يتعلق به حكم عندنا، لا طلاق، ولا عتاق، ولا ظهار ولا يمين في إيلاء، ولا غيره، نوى أو لم ينو، وفيه خلاف [ذكرناه في الخلاف].
إذا قال لها إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت، عندنا لا يتعلق به حكم لا عتق ولا ظهار، لأنه مشروط وهما. لا ينعقدان بشرط، ولا يتعلق به إيلاء لأنه ليس بيمين بالله، وعندهم علق عتق عبده بشرطين إصابة وظهار، فلا يعتق إلا بوجودهما، وليس الشرطان على الترتيب، بل كيف وجدا وقع العتق تقدم العتق أو تأخر.
فإذا ثبت هذا فلا يكون موليا لأن المولي لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر وهذا يمكنه الفيئة بغير ضرر، فإنه إذا وطي لم يعتبر العتق، لأنه ما وجد شرط عتقه.
ثم لا يخلو إما أن يطأها أولا أو يظاهر، فإن وطي أولا خرج من حكم الإيلاء وله أن يطأ بعد هذا ما شاء، ولا يعتق العبد، لأنه ما وجدت صفة عتقه، وإن تظاهر بعد هذا عتق العبد لكن لا يجزيه عن ظهار.
هذا إذا تقدم الوطي، فإن تقدم الظهار فتظاهر منها لم يعتق العبد لأن شرط عتقه لم يوجد، لكن قد صار موليا عند من أجاز الإيلاء بغير اسم الله، ويتربص أربعة أشهر، فإن فاء عتق العبد، لأنه وجد شرط عتقه، وخرج بالفيئة عن الإيلاء، والعبد لا يجزيه عن ظهار، لأنه عتق عبده قبل عقد الظهار، فلا يقع عنه.
إذا تظاهر من امرأته ثم عاد ووجبت الكفارة في ذمته، ثم قال لها إن أصبتك فلله على أن أعتق عبدي عن ظهاري، أو هذا العبد عن ظهاري، فإن كان نذر طاعة وتبرر فمتى وقع لزمه الوفاء به.
وإن كان نذر لجاج يمنع به نفسه أو يوجب عليها فعل شئ كالأيمان، مثل أن يقول إن دخلت الدار فلله علي عتق عبدي، وإن لم أدخل الدار فلله على كذا فإذا وجد الشرط لزمه نذره عندنا وعندهم، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن