يسقط عنه، فإن أراد أن يلتعن، فإن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلتعن، وإن كان هناك نسب كان له أن يلتعن، لأن البينة إنما أسقطت الحد ولم ينف النسب فحاجته إلى نفي النسب باللعان باقية.
ثم ينظر فإن كان الولد انفصل كان له نفيه في الحال لأنه تحقق حصوله وإن كان حملا غير منفصل، قال قوم لا يلتعن، لأنه ما تحقق الولد، وقال آخرون له أن يلاعن وهو الصحيح عندنا.
فإذا ثبت هذا فإن أقام الزوج البينة وجب على المرأة حد الزنا لكنها لا تحد حتى تضع الحمل بلا خلاف، لخبر النبي (صلى الله عليه آله) مع الغامدية وقصة عمر مع معاذ، فإذا وضعت لا ترجم حتى تسقيه اللباء الذي به قوام البدن، فإذا شرب اللباء فإن لم يكن هناك من ترضعه ويتكفل به لم يرجم، لأن فيه هلاك الولد، وإن كان هناك مرضعة فإنها ترجم، لأنه استغنى عنها، وقال قوم يستحب ألا ترجم حتى تفطمه لأنه قد لا يقبل غير لبن أمه، وهو الذي نختاره، لقضية أمير المؤمنين عليه السلام رواها أصحابنا.
إذا قذف زوجته ثم ادعى عليها أنها أقرت بالزنا فأنكرت، فأقام شاهدين فشهدا عليها أنها أقرت بالزنا، فهل يثبت إقرارها بالشاهدين، قيل فيه وجهان:
أحدهما لا يثبت إلا بأربعة شهود وهو مذهبنا، والثاني أنه يثبت بشاهدين.
فمن قال لا يثبت إلا بأربعة فإن جاء بهم أو التعن إن كان زوجا وإلا حد، ومن قال يثبت بشاهدين فلا حد على القاذف، لأنه قد ثبت إقرارها بالزنا فأوجب ذلك سقوط الحد عن القاذف، ولا يجب الحد عليها أيضا لأن الزنا إذا ثبت بالإقرار سقط بالرجوع وتحت قولها إنني ما أقررت بالزنا رجوع عن ذلك فسقط عنها الحد.
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها مشركة أو أمة، فقالت لست أمة ولا مشركة، بل أنا حرة مسلمة، ففيه مسئلتان:
إحداهما أن تقر المقذوفة أنها كانت مشركة أو أمة لكن ادعت الاسلام حال القذف، والثانية أن تنكر الشرك والرق جملة.
فإن أقرت بذلك وادعت الحرية والإسلام حال القذف، وادعى القاذف