(فصل) * (في الاستثناء بمشيئة الله) * الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق، والعتاق، والإيمان بالله، والإقرار، والنذر فيحله فلا يتعلق به حكم، فدخوله في الطلاق يكون في الطلاق المباشر والمعلق بصفة عندنا وعندهم وإن كان المعلق بصفة لا يقع عندنا.
فالمباشر مثل قوله أنت طالق إن شاء الله، والمعلق بصفة مثل قوله إذا طلعت الشمس فأنت طالق إن شاء الله، وهكذا في اليمين بالطلاق عندهم مثل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله.
وهكذا يدخل في العتاق المباشر والمعلق بصفة واليمين بالعتق عندنا وعندهم وإن كان المعلق بصفة واليمين به لا يصح عندنا، ويدخل في اليمين بالله عندنا وعندهم كقوله والله لا دخلت الدار إن شاء الله، وفي الاقرار كقوله: له على ألف درهم إن شاء الله.
وفي النذر كقوله إن شفى الله مريضي فعبدي حر إن شاء الله عندنا، وعندهم إذا قال: لله على عتق عبد إن شفى الله مريضي إن شاء الله.
وقال بعضهم لا يدخل إلا في اليمين بالله فقط، وهو ما ينحل بالكفارة وهو اليمين بالله فقط، وقال بعضهم يدخل فيما كان يمينا سواء كان بالطلاق أو بغيره.
وأما إن كان طلاقا معلقا بصفة أو متجددا فلا يدخل.
وقال بعضهم يدخل في الطلاق دون العتاق فقال إذا قال أنت طالق إن شاء الله، لم تطلق، ولو قال أنت حر إن شاء الله عتق، وفرق بينهما بأن الله يحب العتق ويكره الطلاق.
فإذا ثبت هذا فإذا قال أنت طالق إن شاء الله كان معناه إن شاء الله وقوعه فهو تعليق طلاق بصفة صحيحة، فإن وجدت وقع، وإلا لم يقع، ولسنا نعلم وجودها فلا يقع الطلاق.