إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعيتين. ثم اختلفا في الرجعة وانقضاء العدة، فيه ثلاث مسائل: إحداها إذا سبقت المرأة بالدعوى، فادعت انقضاء عدتها بعد مدة يمكن أن يكون عدتها قد انقضت على ما تبين فيما مضى، وقال الزوج إنه راجعها قبل انقضاء عدتها، فالقول قولها مع يمينها، لأنه مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها، وحكم بوقوع البينونة، ولا يقبل قول الزوج في الرجعة لأنا حكمنا بوقوع البينونة، من حيث الظاهر، ووجب عليها اليمين لجواز أن تكون كاذبة، وتحلف على العلم أنها لا تعلم أنه راجعها قبل انقضاء عدتها فإذا حلفت كان القول قولها.
الثانية إذا سبق الزوج بالدعوى فادعى الرجعة، وأشهد على ذلك، وقالت هي: قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني، فالقول قوله مع يمينه، فالزوج ها هنا كالزوجة هناك، لأنها ما لم تظهر انقضاء العدة، فالظاهر أنها في العدة، ويحكم بصحة الرجعة والزوجية.
فإذا ادعت أن عدتها قد انقضت قبل أن يراجعها لا يقبل منها، لأن هذا أمر خفي تريد به رفع الرجعة التي حكم بصحتها من حيث الظاهر، ويحلف هو على العلم فيقول والله إنه لا يعلم أن عدتها قد انقضت قبل المراجعة، لجواز أن تكون صادقة، وهو كاذب، فإذا حلف كان القول قوله مع يمينه.
الثالثة اتفقت دعواهما في وقت واحد، ولا يعلم السابق من هاتين الدعويين منهم من قال يقرع بينهما، فمن خرجت عليه فالقول قوله مع يمينه، وهو الأقوى عندنا، ومنهم من قال القول قولها مع يمينها، لإمكان صدق كل واحد منهما، والأصل ألا رجعة.
فإن كانت زوجته أمة فطلقها طلقة رجعية، وادعى أنه كان راجعها وكذبته فالقول قوله، وإن صدقته فالقول قولها، ويحكم بصحة الرجعة.
فإن قال السيد كذبت هي وإن الزوج ما راجعها لم يقبل منه، لأن الرجعة استباحة بضع يتعلق بالزوجين، ومن ليس بزوج لا يقبل منه كما أنها تملك الإبراء من العنة.