فيها وكان القول قوله مع يمينه، لأن اليمين تناولت في الظاهر واحدة منهن لا بعينها فإذا عينها أمكن ما يقوله، فلهذا قبل منه، وقال قوم يقبل في الباطن دون الظاهر، و الأول أصح عندنا.
فرع: إن قال والله لا أقرب كل واحدة منكن كان موليا عنهن وعن كل واحدة منهن كما لو أفرد كل واحدة باليمين، وتفارق هذا والله لا أقرب واحدة منكن، لأنه إنما منع نفسه عن وطي واحدة لا بعينها، فلهذا كان موليا عنهن، ولم يكن موليا عن كل واحدة منهن.
فإذا تقرر هذا وأنه مول عن كل واحدة منهن، فإنا نضرب له المدة، فإذا انقضت وقف ليفئ أو يطلق، فلو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فقد وفى المطلقة حقها من هذه المدة، وكان الإيلاء قائما في البواقي، فإن وطي انحلت الإيلاء في حق التي وطئها، وكان الإيلاء قائما في التي لم يطأها، لأنه منع نفسه عن وطي كل واحدة منهن نطقا، فلهذا لم ينحل اليمين بوطي بعضهن.
وليس كذلك إذا قال لا أقرب واحدة منكن، فوطي واحدة، انحلت اليمين في الكل، لأنه إنما منع نفسه من وطي واحدة لا بعينها، فإذا وطي واحدة فقد عينها بالوطي، فانحلت اليمين في البواقي.
ألا ترى أنه لو قال والله لا كلمت أحد هذين الرجلين، فإذا كلم واحدا منهما حنث، وانحلت اليمين في الثاني، ولو قال والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين فكلم واحدا منهما حنث فيه وكانت اليمين باقية في الآخر، وكان الفصل بينهما ما ذكرناه.